بحث صور خرائط Youtube الأخبار Gmail Drive تقويم المزيد »
مساعدة | تسجيل الدخول
 
الرئيسية  >  قائمة الأسئلة  >  السؤال
ما هو اليمين الذي ليس له كفارة الورد عادل المدنى
5 النقاط مغلق عدد الإجابات: 9 عدد الزيارات: 4570
المستخدم المدعو إلى الإجابة: بدون اسم
بدون اسم
 
       
03‏/05‏/2010 5:05:03 م الإبلاغ عن إساءة الاستخدام
ما هو اليمين الذي ليس له كفارة
ملحق #1 03‏/05‏/2010 5:12:43 م
اشرح لنا اخ عادل
ملحق #2 03‏/05‏/2010 5:44:45 م
اليمين اللغو: هي الحلف من غير قصد اليمين ، بحيث لم تنعقد نية الذي نطق بالحلف علي ما يريد، بل لِسبقه لسانه إلي مايريد؛ أو هي أن يقسم الإنسان علي شيء، يظن أنه فيه صادق، وهو فيه كاذب، كأن يقول: والله ما كلمت فلانًا، ظنًا منه أنه لم يكلمه، وهو كلمه بالفعل.
ويمين اللغو لا كفارة فيه بإجماع العلماء، فعن عائشة أم المؤمنين-رضي الله عنها- قالت: أنزلت هذه الآية:{لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم}[البقرة: 225].
في قول الرجل: لا والله، وبلي والله، وكلا والله.[متفق عليه]
أفضل إجابة
بدون اسم
 
       
03‏/05‏/2010 5:18:03 م الإبلاغ عن إساءة الاستخدام
اكثر الكلام الحين فيه والله وهذه على ما اظن مافيه كفاره
 
إجابات أخرى التصنيف بحسب الوقت التصنيف بحسب التصويت
واليمين الذى لم تحنث فيه
 
بدون اسم
 
       
03‏/05‏/2010 5:42:10 م الإبلاغ عن إساءة الاستخدام
أقسام اليمين ثلاثة :
1- اليمين المنعقدة .
وهي : يمين على أمر مستقبل وهي تنعقد، وفيها الكفارة إن حنث.

2- اليمين الغموس .
وهي : يمين على أمر مضى كذباً ، وهي من أكبر الكبائر ، وسميت غموساً لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار ؛ ولا تنعقد ولا كفارة فيها وتجب المبادرة بالتوبة منها .

3- اليمين اللغو .
وهي على نوعين :
- قسم على أمر ماضٍ بغلبة الظن فبان خلافه .لا حنث فيه ولا كفارة .
- قسم مما يجري على اللسان حيث لا يقصد اليمين كقوله : لا والله .. لتأكلن والله . .
وهذه اليمين لا تنعقد، ولا كفارة فيها، ولا يؤاخذ بها الحالف، لقوله تعالى: "لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ "
 
التفصيل فى الاجابة الاخيرة
 
بدون اسم
 
       
03‏/05‏/2010 5:44:23 م الإبلاغ عن إساءة الاستخدام
1ـ كفارة اليمين :من حلف بالله أو اسماءه أو صفاته أو حرم على نفسه ما أحله الله ثم حنث في يمينه لزمه كفارة ذلك وهو مخير بين ثلاثة أشياء :وهي :إما إطعام عشرة مساكين ،أو كسوتهم ،أو تحرير رقبة .
ومعنى إطعام عشرة مساكين :هو تمليكهم لذلك أي إعطاءهم المقدار الواجب في الإطعام، ليتصرّفوا فيه تصرّف الملاّك فيما يملكون. لكل مسكين مُدٌّ من البر، أو نصف صاع من غيره وهو قول ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وعطاء و مالك والشافعي
ومقدار مد البر هو : 508.75جرام أما إذا كان الطعام من غير البر فيجب فيه مدين وهما نصف صاع ويساوي 1,215أي أنه كيلو ومئتان وخمسة عشر جراماً .سواء من الأرز أو التمر أو الزبيب أو نحو ذلك من الطعام الذي يقتات.
والمراد بالكسوة :هو الثوب الذي يسترالرجل في الصلاة بحيث تصح الصلاة . وللمرأة درع وخمار .والدرع هو :القميص . والخمار هو :غطاء الساتر للرأس.
والمراد بتحرير رقبة :هو عتق الإنسان المملوك لأخر وهو ما يسمى بالرقيق أو العبيد ،وهذا لايكاد يوجد في عصرنا غالباً ،ولابد أن يكون هذا الرقيق مسلماً .
فمن عليه كفارة اليمين فهو مخير بين هذه الكفارات الثلاث فإن فعل أحدها فقد فعل الكفارة ،فإن عجز الإنسان عن فعل أي منها فيكفيه أن يصوم ثلاثة أيام .فلا يجوز أن يعدل المكفر عن الإطعام أو الكسوة أو العتق إلى الصيام إلا في حالة العجز عن إحدى الثلاث، فالصوم لم يكن على سبيل التخيير بل كان في حالة العجز فقط عن فعل شيء من الثلاثة ،وهي (العتق، أوالإطعام، أوالكسوة) فإن عجز عن ذلك فإنه يعدل حينها إلى الصوم.
قال الله تعالى: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [المائدة: 89] ولا تجزئ إباحة الطعام لهم بأن يطبخه ويأذن في أكله ،بل يجب عليه تمليكهم له دون طبخ، لكي يتصرفوا فيه كما يريدون ، فلو طبخه فغدّى المساكين أو عشّاهم فلا يجزئ، لأنّ المنقول عن الصّحابة الإعطاء ، ولأنّه مالٌ واجبٌ للفقراء شرعاً، فوجب تمليكهم إيّاه كالزّكاة.وطبخه لهم لايحصل به من الفائدة لهم كما لو تملكوه ليتصرفوا فيه كما يحبون بما أجازه الله تعالى.وهذا خلافاً لمن أجاز طبخه لهم وهوما يسمى بالإباحة وهو قول لبعض العلماء رحمهم الله تعالى .واما التمليك فلا خلاف في جوازه قال الإمام الجصاص رحمه الله في أحكام القرآن (ولا خلاف في جواز التمليك) 4/117 ط دار إحياء التراث العربي .
 
اليمين الغموس
 
كنت اظنك تمزح
 
اليمين الغموس

وباب التوبة مفتوح .
 
اليمين الغموس
اعتذر لم اتنبه ان السؤال خاص
تحياتى
 
قد يهمك أيضًا
عدد الإجابات: 4  عدد الزيارات: 1623
عدد الإجابات: 12  عدد الزيارات: 842
عدد الإجابات: 3  عدد الزيارات: 2147
عدد الإجابات: 2  عدد الزيارات: 269
احصل على إجابات Google على هاتفك. انتقل إلى ejabat.google.com من خلال متصفح الويب على هاتفك.
وضع التصفح الآمن:  غير مفعل   عرض الخيارات
مفعل:  حجب الأسئلة والإجابات التي تحتوي على مواد غير مناسبة للأطفال
غير مفعل:  عدم حجب أي محتويات
©2013 Google - سياسة الخصوصية - بنود الخدمة - سياسة المحتوى - إرشادات المنتدى