بحث صور خرائط Youtube الأخبار Gmail Drive تقويم المزيد »
مساعدة | تسجيل الدخول
 
الرئيسية  >  قائمة الأسئلة  >  السؤال
ما هي الزكاة الواجبة على الذهب ؟ الإسلام
عدد الإجابات: 4 عدد الزيارات: 3170
بدون اسم
 
   
25‏/09‏/2009 6:41:02 ص الإبلاغ عن إساءة الاستخدام
ما هي الزكاة الواجبة على الذهب ؟
إعلام بالبريد الإلكتروني عند نشر إجابات جديدة
الإجابات التصنيف بحسب الوقت التصنيف بحسب التصويت
عنوان الفتوى :   طريقة إخراج زكاة الذهب
تاريخ الفتوى : 24 ذو القعدة 1421 / 18-02-2001
السؤال

هل زكاة الذهب تكون في الذهب المستعمل أم المدخر ؟ وكيف تؤدى زكاة الذهب وما مقدارها ؟ وهل يجب أداء الزكاة عن السنوات التى لم تؤد فيها ؟
الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و بعد:
فقد اختلف أهل العلم في وجوب الزكاة على الذهب المستعمل الذي تلبسه المرأة دائما، على قولين ، وجوب إخراج الزكاة ، وعدم وجوبها. والأولى إخراج زكاته، لقوة أدلة القائلين به، وخروجا من الخلاف . أما الذهب المعد للتجارة أو الادخار فإنه تجب فيه الزكاة إذا صار مجموع ما تملكه المرأة (85 جراما فما فوق ذلك) فيكون على المرأة المزكية ربع العشر والطريقة في ذلك أن يعرف كم مقدار الذهب أولا ،ثم يضرب مقدار الذهب في سعر الجرام فالنتيجة الحاصلة يخرج منها من كل ألف ريال 25 ريالا . وبخصوص السنوات السابقة التي لم تؤد فيها الزكاة فإنه يتحرى صاحب الذهب كم هي كمية الذهب التقريبية في تلك السنوات، ومن بعدها يحسب نفس الحساب المذكور سابقا ، بحسب ما كان عنده من ذهب، وبسعر الذهب في نفس العام وبإمكانك أن تستخدم المعادلة التالية : وزن الذهب × نوع العيار× 2.5بالمائة × سعر الجرام من الذهب النقي يوم وجوب الزكاة مقسوما على 24.. والله أعلم
 
كيفية إخراج زكاة الذهب



عندي ذهب مقداره 42 مثقالا، ما هي قيمة الزكاة الواجبة علي؟ وجزاكم الله خيراً.



الفتوى :




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان الذهب المذكور حلياً فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 69644، أن جمهور أهل العلم على عدم وجوب زكاته، وأن أبا حنيفة يقول بالوجوب، وذلك هو رأي بعض العلماء المعاصرين، فإذا أردت زكاته فأخرجي عن كل مائة غرام اثنين ونصف في المائة من الذهب نفسه لأن هذا هو الأصل.

وإذا أردت إخراج زكاته نقوداً فاعرفي القيمة التي يباع بها الذهب في السوق وقت وجوب الزكاة ثم أخرجي اثنين ونصف في المائة من جميع قيمة الذهب، وإن كان الذهب المذكور غير حلي فتجب زكاته إذا كان نصاباً وحال عليه الحول، وتخرج زكاته على النحو السابق، والنصاب من الذهب خمس وثمانون غراماً تقريباً، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 2055، والفتوى رقم: 13551.

والله أعلم.
 
يبلغ نصاب الذهب 85 جرام وتستحق الزكاة عليها 25 فى الماءه من قيمتها أذا بلغت الحول
 
الزكاة على ذهب المرأة التي تلبسه
http://www.dreamscity.net/ftawa/show.php?id=19

http://www.dreamscity.net/ftawa‏
 
قد يهمك أيضًا
عدد الإجابات: 3  عدد الزيارات: 1290
عدد الإجابات: 7  عدد الزيارات: 499
عدد الإجابات: 18  عدد الزيارات: 5171
عدد الإجابات: 8  عدد الزيارات: 1586
عدد الإجابات: 3  عدد الزيارات: 759
عدد الإجابات: 8  عدد الزيارات: 934
عدد الإجابات: 3  عدد الزيارات: 1094
عدد الإجابات: 4  عدد الزيارات: 470
احصل على إجابات Google على هاتفك. انتقل إلى ejabat.google.com من خلال متصفح الويب على هاتفك.
وضع التصفح الآمن:  غير مفعل   عرض الخيارات
مفعل:  حجب الأسئلة والإجابات التي تحتوي على مواد غير مناسبة للأطفال
غير مفعل:  عدم حجب أي محتويات
©2013 Google - سياسة الخصوصية - بنود الخدمة - سياسة المحتوى - إرشادات المنتدى