بحث صور خرائط Youtube الأخبار Gmail Drive تقويم المزيد »
مساعدة | تسجيل الدخول
 
الرئيسية  >  قائمة الأسئلة  >  السؤال
ما المقصود ب " وما ملكت ايمانكم" السيرة النبوية التفسير الإسلام القرآن الكريم
10 النقاط مغلق عدد الإجابات: 9 عدد الزيارات: 34411
فى القران الكريم ربنا حلل للرجل الزواج من " مثنى وثلاث ورباع " وقال بعدها وما ملكتك ايمانكم
ما المقصود ب وما ملكت ايمانكم
ملحق #1 20‏/03‏/2010 1:27:07 ص
وما ملكت ايمانكم يعنى الجوارى والرقيقات
يعنى ممكن الراجل يكون متجوز اربعة ويتجوز تانى منهم
ولا اية؟؟؟؟؟؟
أفضل إجابة
فقوله تعالى: أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ {المعارج:30}،

أوضحه الإمام ابن كثير في تفسيره لهذه الآية حيث قال:
والذين هم لفروجهم حافظون* إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين* فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون...
أي والذي قد حفظوا فروجهم من الحرام فلا يقعون فيما نهاهم الله عنه من زنا ولواط، لا يقربون سوى أزواجهم التي أحلها الله لهم أو ما ملكت أيمانهم من السراري ومن تعاطى ما أحله الله له فلا لوم عليه ولا حرج، ولهذا قال: فإنهم غير ملومين* فمن ابتغى وراء ذلك أي غير الأزواج والإماء فأولئك هم العادون أي المعتدون. انتهى.

فالمقصود (بما ملكت أيمانهم ) إماء كانوا يملكونهن، فهن من جملة أموالهم،
وإنما يضاف المال إلى اليمين لأن الكسب يقع بها غالباً،
وقد تكلم بعض العلماء عن الحكمة في إباحة ملك اليمين بلا عدد بخلاف الزوجات،


فقال ابن القيم رحمه الله: وقصر عدد المنكوحات على أربع وأباح ملك اليمين بغير حصر فهذا من تمام نعمته وكمال شريعته وموافقتها للحكمة والرحمة والمصلحة فإن النكاح يراد للوطء وقضاء الوطر ثم من الناس من يغلب عليه سلطان هذه الشهوة فلا تندفع حاجته بواحدة فأطلق له ثانية وثالثة ورابعة وكان هذا العدد موافقاً لعدد طباعه وأركانه وعدد فصول سنته... إلخ كلامه رحمه الله،

وبه يتبين أن إباحة ملك اليمين رحمة من الله جل شأنه وتوسعة على عباده، ولكن أباح للمسلم أن يطأ بملك يمينه ما شاء دون تحديد بعدد لأنه غير ملزم بالقسم والعدل بين الإماء كما هو الحال في الزوجات فقصره في الزوجات على أربع لأن ذلك أقرب إلى العدل كما أوضح ذلك ابن القيم رحمه الله.
وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 8720، والفتوى رقم: 18851.

والله أعلم.
 
إجابات أخرى التصنيف بحسب الوقت التصنيف بحسب التصويت
سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن سؤال مشابه لسؤالك فأجابت عنه بما فيه كفاية، فإليك السؤال والإجابة.
السؤال: المراد بكلمة "ماملكت أيمانكم" وهل يحق للمالك هذا أن يتصرف فيما يملكه كيف يشاء بجميع ألوان التصرف دون أي حساب مع الافتراض بأنني أملك أمه وأملك زوجها مثلاً أيحق لي كل ألوان التصرف فيهما وما حدود هذا التصرف؟
الجـواب: المراد بكلمة "ما ملكت أيمانكم" [النور:33]، في الشرع: ما ملكه الإنسان من العبيد أو الإماء أو غيرهما ملكاً شرعياً، وليس لمالك العبد أو الأمة أن يتصرف فيها بهواه أو رأيه المحض، بل بما شرعه الله من العدل، فيستخدمهما فيما يطيقانه من العمل المباح، وله أن يطأ أمته غير المتزوجة، فإذا حملت منه فهي أم ولده، لا يجوز له بيعها بل تصير حرة بموته، ولا يجوز له أن يفرق بين الأمة وطفلها، إلى غير ذلك مما شرعه الله من أحكام التصرفات العادلة للسيد في عبده وأمته من إباحة وتحريم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
 
لم يعد هناك مصدر الآن لملك اليمين ؛ لأن المسلمين الآن في خنوع ، وقد اجترأ عليهم الكفار ، وصاروا يقتطعون دولاً من دولهم . وما هبّ المسلمون ليقفوا لحماية أرض إسلامية . ولم تعد هناك حرب بين المسلمين وكفار ، بحيث يكون فيه أسرى و (( ملك اليمين)) .
 
بدون اسم
 
     
20‏/03‏/2010 1:20:40 ص الإبلاغ عن إساءة الاستخدام
معنى { ملكت أيمانكم } : أي : ما ملكتم من الإماء والجواري .

http://www.islam-qa.com/ar/ref/10382‏
 
عنى ملكت أيمانكم: إماؤكم، وهن الرقيقات المملوكات للرجل فيجوز له أن يطأهن بملك اليمين دون عقد ولا مهر ولا شهود ولا ولي... إذا لم يوجد مانع شرعي من التحريم بالرضاعة أو النسب.
قال ابن عطية : (وما ملكت أيمانكم) يريد الإماء، والمعنى: إن خاف الرجل ألا يعدل في عِشْرة واحدة فما ملكت يمينه، وإسناد الملك لليمين وهي اليد اليمنى، وذلك لشرفها وتمكنها وخصوصيتها بالمحاسن.
وقد انتهى ملك اليمين في هذا العصر فلا يوجد عبيد ولا أرقاء، ولا يعني هذا إلغاء أحكام الرق، إذا وجدت أسبابه وانتفت موانعه.
 
لحمد لله

أباح الإسلام للرجل أن يجامع أمَته سواء كان له زوجة أو زوجات أم لم يكن متزوجا .

ويقال للأمة المتخذة للوطء ( سرية ) مأخوذة من السِّرِّ وهو النكاح .

ودل على ذلك القرآن والسنة ، وفعله الأنبياء فقد تسرَّى إبراهيم عليه السلام من هاجر فولدت له إسماعيل عليهم السلام أجمعين .

وفعله نبينا صلى الله عليه وسلم ، وفعله الصحابة والصالحون والعلماء وأجمع عليه العلماء كلهم ولا يحل لأحد أن يحرمه أو أن يمنعه ومن يحرم فعل ذلك فهو آثم مخالف لإجماع العلماء .

قال الله تعالى : { وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا } النساء / 3 .

معنى { ملكت أيمانكم } : أي : ما ملكتم من الإماء والجواري .

وقال الله تعالى : { يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ) الأحزاب / 50 .

وقال : { والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } المعارج / 29 – 31 .

قال الطبري :

يقول تعالى ذكره : { والذين هم لفروجهم حافظون } ، حافظون عن كل ما حرم الله عليهم وضعها فيه ، إلا أنهم غير ملومين في ترك حفظها على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم من إمائهم .

" تفسير الطبري " ( 29 / 84 ) .

قال ابن كثير :

وكان التسري على الزوجة مباحاً في شريعة إبراهيم عليه السلام وقد فعله إبراهيم عليه السلام في هاجر لما تسرى بها على سارة .

" تفسير ابن كثير " ( 1 / 383 ) .

وقال ابن كثير أيضاً :

وقوله تعالى : { وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك } الأحزاب / 50 ، أي : وأباح لك التسري مما أخذت من المغانم ، وقد ملك صفية وجويرية فأعتقهما وتزوجهما وملك ريحانة بنت شمعون النضرية ومارية القبطية أم ابنه إبراهيم عليهما السلام وكانتا من السراري رضي الله عنهما .

" تفسير ابن كثير " ( 3 / 500 ) .

وقد أجمع العلماء على إباحته .

قال ابن قدامة :

ولا خلاف في إباحة التسري ووطء الإماء ؛ لقول الله تعالى : { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين } .

وقد كانت مارية القبطية أم ولد النبي صلى الله عليه وسلم وهي أم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم التي قال فيها " أَعِتَقَها ولدُها " ، وكانت هاجر أم إسماعيل عليه السلام سُرِّيَّة إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام ، وكان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أمهات أولاد أوصى لكل واحدة منهن بأربعمائة ، وكان لعلي رضي الله عنه أمهات أولاد ، ولكثير من الصحابة ، وكان علي بن الحسين والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله من أمهات الأولاد . يعني أن هؤلاء الثلاثة علي والقاسم وسالم كانت أمهاتهم من الإماء .

" المغني " ( 10 / 411 ) .

وأم الولد : هي الأمَة التي تلد من سيدها.

وقال الشافعي رحمه الله تعالى :

قال الله تعالى : { والذين هم لفروجهم حافظون - إلى قوله - غير ملومين } ، فدل كتاب الله عز وجل على أن ما أباحه من الفروج فإنما أباحه من أحد الوجهين النكاح أو ما ملكت اليمين .

" الأم " ( 5 / 43 ) .

ولا رأي للزوجة لا في ملك زوجها للإماء ولا في جماعه لهن .

والله أعلم .
 
رأى الشيخ الشعراوى فى هذه الاية  

http://www.youtube.com/watch?v=iKTYHzWvkPA&feature=related

ياأخي لا تقول رأي الشيخ فلان في هذه الآيه ولكن قل تفسير الشيخ فلان لأنه لا يوجد رأي لأي أنسان في آيه من كتاب الله عز وجل
أو حديث صحيح للرسول صلى الله عليه وسلم: فلا ينبغي للمؤمن أن يكون له الخيره في ما أختاره الله ورسوله.
فكلمة ( رأي ) يفهم منها أما الموافقة أو الرفض.
وفقك الله وأياي لما يحبه ويرضاه......
 
 
رأى الشيخ الشعراوى فى هذه الاية  

http://www.youtube.com/watch?v=iKTYHzWvkPA&feature=related‏
 
قد يهمك أيضًا
عدد الإجابات: 7  عدد الزيارات: 903
عدد الإجابات: 6  عدد الزيارات: 802
عدد الإجابات: 3  عدد الزيارات: 420
عدد الإجابات: 5  عدد الزيارات: 209
عدد الإجابات: 4  عدد الزيارات: 566
عدد الإجابات: 5  عدد الزيارات: 556
عدد الإجابات: 9  عدد الزيارات: 422
احصل على إجابات Google على هاتفك. انتقل إلى ejabat.google.com من خلال متصفح الويب على هاتفك.
وضع التصفح الآمن:  غير مفعل   عرض الخيارات
مفعل:  حجب الأسئلة والإجابات التي تحتوي على مواد غير مناسبة للأطفال
غير مفعل:  عدم حجب أي محتويات
©2013 Google - سياسة الخصوصية - بنود الخدمة - سياسة المحتوى - إرشادات المنتدى