السلام عليكم الاصل في عقد البيع في القانون المصري انه من العقود الرضائية ... بمعني ان العقد ينعقد انعقادا صحيحا اذا صدر ايجاب من البائع صادفه قبول من المشتري او بعبارة اكثر ايجازا ... يعتبر البيع قد تم بمجرد تلاقي ارادات الاطراف علي اتمام البيع. وبناءا عليه .. فلا يشترط القانون المصري لانعقاد البيع توافر شكل معين مثل الكتابة ... فالبيع ينعقد صحيحا حتي ولو لم يتم ادراج الاتفاق المتضمن للبيع في صورة محرر مكتوب ... لان البيع في حد ذاته كاجراء قانوني ينعقد بمجرد صدور ايجاب يقابله قبول فقط دون اشتراط الكتابة اذ ان الكتابة في هذه الحالة وسيلة اثبات وليست شرط من شروط صحة البيع
بناءا علي ما سبق وتاسيسا عليه .. يمكن القول ان البيع لا يشترط لانعقاده وجود شهود علي العقد ... لكن درءا لاحتمالية نكول احد الطرفين عن اتفاقه .. فقد جرت العادة علي حضور شهود في مجلس العقد ووقت ابرامه .. ففي هذه الحالة لا يكون وجود الشاهد او عدمه شرطا لصحة العقد ... وانما يمكن القول ان الشهود في هذه الحالة يمكن الاستعانة بهم باعتبار شهادتهم وسيلة من وسائل الاثبات يجوز الرجوع اليها علي ضوء القواعد المعمول بها في قانون الاثبات
حسب طبيعة عقد البيع وهل هو من العقود الشكليه فهناك الكثير من عقود البيع التي اوجب المشرع المصري فيها شلا معينا للتعاقد مثل بيع العقارات او بيع اسيارات فقد اوجب القاون في الاولى تسجيلها لدى الشهر العقاري . فكان عليك توضيح محل قد البيع . اي ما الذي جرى عليه عقد البيع ؟
العبرة فى العقد هو توقيع البائع والمشترى وذلك بكتابة الاسم ثلاثى بخط واضح ويعتبر توقيع الطرفان بمثابة أقرار بكل ما جاء ببنود العقد لــــــــــــــذا عدم توقيع شهود لايبطل الغقد