بحث صور خرائط Youtube الأخبار Gmail Drive تقويم المزيد »
مساعدة | تسجيل الدخول
 
الرئيسية  >  قائمة الأسئلة  >  السؤال
ما حكم تقبيل أو مصافحة الرجل لأخت زوجته ؟ العبادات الفتاوى الفقه الإسلام
5 النقاط مغلق عدد الإجابات: 11 عدد الزيارات: 14311
المعروف أنّه حرام لأنه ليست من المحارم لكن أرجو مدّي بأحاديث و آيات في الغرض و جزاكم الله خيرا و بارك فيكم
أفضل إجابة
بدون اسم
 
27‏/08‏/2010 5:42:03 ص الإبلاغ عن إساءة الاستخدام
سؤال تعرف الإجابة عنه مسبقا ولكن حديث معين عن أخت الزوجة وحكمه لن تجد إلا عن الأجنبيات شامل
ولتجتهد انت وتصفعة على شفتيه أوتعطيه بوكس يحطم أنفه بعدها لن يعاود فعلته.
 
إجابات أخرى التصنيف بحسب الوقت التصنيف بحسب التصويت
حديثه صلى الله عليه وسلم: (إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله ! أفرأيت الحمو، قال: الحمو الموت ) رواه البخاري، فتح الباري 9/330.
قال النووي - رحمه الله -: المراد في الحديث أقارب الزوج غير آبائه أو أبنائه، لأنهم محارم للزوجة يجوز لهم الخلوة بها، ولا يوصفون بالموت، قال: وإنما المراد الأخ وابن الأخ والعم، وابن العم، وابن الأخت وغيرهم ممن يحل لها التزوج بها لو لم تكن متزوجة، وجرت العادة بالتساهل فيه فيخلو الأخ بامرأة أخيه فشبهه بالموت، وهو أولى بالمنع من الأجنبي. فتح الباري 9/331.
وقوله الحمو الموت له عدة معان منها:
أن الخلوة بالحمو قد تؤدي إلى هلاك الدين إن وقعت المعصية.
أو تؤدي إلى الموت إن وقعت الفاحشة، ووجب حد الرجم.
أو إلى هلاك المرأة بفراق زوجها لها إذا حملته الغيرة على تطليقها.
أو المقصود احذروا الخلوة بالأجنبية كما تحذرون الموت.
أو أن الخلوة مكروهة كالموت.
وقيل أي فليمت الحمو ولا يخلو بالأجنبية.
 
لايجوز ..
فهي تعتبر اجنبيه عنه باختصار ..
 
حديثه صلى الله عليه وسلم: (إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله ! أفرأيت الحمو، قال: الحمو الموت ) رواه البخاري،
 
لا يحل لرجل يؤمن بالله ورسوله أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له أو ليست من محارمه ، ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه .

عن معقل بن يسار يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لئن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له " .



أولاً: لا يجوز للرجل أن يصافح أخت زوجته، ولا عمتها، ولا خالتها، ولا تجوز له الخلوة بأي واحدة منهن؛ لأنهن لسن من محارمه، وإنما حرمن عليه تحريمًا مؤقتًا، وهذا غير كاف في جعلن كالمحارم في الخلوة والمصافحة.

ثانيًا: إذا ثبتت المحرمية بنسب أو رضاع أو مصاهرة فالمحرمية مؤبدة، وليست هناك محرمية مؤقتة أصلاً، وإنما يوجد تحريم مؤقت، وأخت زوجة الرجل وعمتها وخالتها لسن محارم له، وإنما حرم عليه الزواج بأي واحدة منهن على زوجته؛ لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ......** [النساء:23] إلى قوله: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ** [النساء:23]، ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، أما زوجة رجل أجنبي عنه فهي محرمة على غير زوجها، تحريمًا مؤقتًا ما دامت في عصمة زوجها، فإذا فارقها بموت أو طلاق أو فسخ العقد؛ حل لغيره أن يتزوجها بعد انتهاء عدتها، ولو على زوجة سابقة ما لم تكن أختًا أو عمة أو خالة لتلك الزوجة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
 
الحمو الموت
 
أخت الزوجة هي من المحارم المؤقتة
بمعنى أنها محرم ما دام الرجل متزوج بأختها وهذا يجعلها ليست كالمحارم الأخرى التي تحرم دائماً
أما تقبيلها أو مصافحتها فلا يجوز
للأدلة الشاملة التي تحرم مس المرأة الأجنبية
كمثل : " لأن يطعن أحدكم في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له "
وحديث : " ما مست يد رسول الله يد امرأة قط كان يبايعهن بالكلام "
 
لا يحل لرجل يؤمن بالله ورسوله أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له أو ليست من محارمه ،  ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه .

عن معقل بن يسار يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لئن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له " .
 
حرام .فهي لاتحل له . والدليل على ذلك في حالة وفاة الزوجة ممكن يتزوج من هذه الأخت .
 
لا يجوز شرعا لانها محرمه عليه حرمه مؤقته
 
ياعم حرام بس لو انت عاوزها سلطة خليها سلطة
 
قد يهمك أيضًا
عدد الإجابات: 10  عدد الزيارات: 452
عدد الإجابات: 12  عدد الزيارات: 1959
عدد الإجابات: 12  عدد الزيارات: 2262
عدد الإجابات: 3  عدد الزيارات: 582
احصل على إجابات Google على هاتفك. انتقل إلى ejabat.google.com من خلال متصفح الويب على هاتفك.
وضع التصفح الآمن:  غير مفعل   عرض الخيارات
مفعل:  حجب الأسئلة والإجابات التي تحتوي على مواد غير مناسبة للأطفال
غير مفعل:  عدم حجب أي محتويات
©2013 Google - سياسة الخصوصية - بنود الخدمة - سياسة المحتوى - إرشادات المنتدى