بحث صور خرائط Youtube الأخبار Gmail Drive تقويم المزيد »
مساعدة | تسجيل الدخول
 
الرئيسية  >  قائمة الأسئلة  >  السؤال
هل يجوز للرجل أن يتزوج المرأة وبنت أختها العبادات الفتاوى الزواج الصلاة الإسلام
5 النقاط مغلق عدد الإجابات: 6 عدد الزيارات: 2840
هل يجوز للرجل أن يتزوج المرأة وبنت أختها
أفضل إجابة
حرام بالإجماع ، فلا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها، وإن علت، ولا بين المرأة وخالتها، وإن علت، ولا يجوز نكاح المرأة على بنت أختها، ولا على بنت أخيها، وإن سفلت.
فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها".
قال ابن عبد البر: وهو حديث مجمع على صحته، وعلى القول بظاهره، وما في معناه، وهو أن كل امرأتين: لو كانت أحداهما رجلاً لم يحلَّ له نكاح الأخرى، لم يحل له الجمع بينهما، ولا خلاف في هذا بين العلماء.

المراجع
 
إجابات أخرى التصنيف بحسب الوقت التصنيف بحسب التصويت
لا طبعا ابقى انا وخالتي ضراير
 
لا يحل الا اذا ماتت واحدة تحل الاخري
 
زوجته التي في عصمته هي خالة للبنت التي يرغب الزواج بها فإذا كان الزواج بهذه الفتاة مع بقاء خالتها في عصمته فهذا لا يجوز لقوله (ص) : *( لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها )*
 
خالى متزوج من امرأه فتمرضت بمرض عضا ل ا قعدها عن الحياه الزوجيه وبعدها هى بنفسها خطبت بنت اختها  له وتزوجها وتوفت يرحمها الله
 
لا حرج في ذلك والمحرم هو الجمع بين الاختين فقط . اما بن اختها بنت اخوها عادي .
 
احصل على إجابات Google على هاتفك. انتقل إلى ejabat.google.com من خلال متصفح الويب على هاتفك.
وضع التصفح الآمن:  غير مفعل   عرض الخيارات
مفعل:  حجب الأسئلة والإجابات التي تحتوي على مواد غير مناسبة للأطفال
غير مفعل:  عدم حجب أي محتويات
©2013 Google - سياسة الخصوصية - بنود الخدمة - سياسة المحتوى - إرشادات المنتدى