رقم الفتوى (5588)
موضوع الفتوى حكم أخذ المرأة من مال زوجها بدون علمه
السؤال س: لدي خالة متورعة تسأل عن حكم أخذ أموال من زوجها لأن زوجها لديه تجارة وعنده محل حلاقة وله دخل ثان من راتب، فهل إذا أخذت منه عليها إثم؟ وهل يحق لها أن تأخذ وتتصدق به وتأكل وتشرب وتعطي أطفالها منه؟
الاجابـــة إذا كانت في حاجة إلى نفقة لها ولأولادها فلها أن تأخذ ما يعطيها أو تأخذ من أمواله بقدر حاجتها، وتأكل وتتصدق وتنفق على أولادها، وتحرص على أن تأخذ من الحلال كالراتب المباح والتجارة الحلال ولا تتعمد الأخذ من أجرة محل الحلاقة، وإن أخذت منه جاهلة به فلا إثم عليها. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين