بحث صور خرائط Youtube الأخبار Gmail Drive تقويم المزيد »
مساعدة | تسجيل الدخول
 
الرئيسية  >  قائمة الأسئلة  >  السؤال
ما حكم لمس عورة الرجل بدون شهوة؟ الإسلام الفقه الفتاوى
10 النقاط عدد الإجابات: 26 عدد الزيارات: 16704
ما حكم لمس عورة الرجل بدون شهوة؟
إعلام بالبريد الإلكتروني عند نشر إجابات جديدة
الإجابات التصنيف بحسب الوقت التصنيف بحسب التصويت
منذ متى والنار إذا وضعت على البنزين لا تشتعل !!!!!!!؟؟؟؟؟
 
ما الهدف؟
لعب ؟ تسلية؟
ام استقصاء؟
الحرام و ما يقود اليه حرام
 
اخي الكريم : هناك حديث لرسول الله (صلي الله وعليه وسلم . يقول لايمسنا احدكم ذكره بيمنينه .صدق الرسول الكريم صلي الله وعليه وسلم وأعتقد أن هذا في غسل الذكر من البول  اما أنت تقول في غير شهوة اذا فلما اللمس ؟ اخي الفتنه نائمه من ايقظاها ملعووووون (حديث شريف .وان لمست الذكر وأنت متوضئ للصلاة وجب عليك الوضوء مرة اخري  أذا فألامر ليس بهين.
كما ان ذلك يضر الاخرين أن كان يراك أحد منهم فقد يفعل مثلك أو يستحي منك اومن ينكر عليك الفعل ويكون شكلك غير لائق في النهايه
هدنا الله واياكم وشكرا واسف لوهناك شيء من كلامي لايعجب
 
بدون اسم
 
18‏/11‏/2009 6:08:49 ص الإبلاغ عن إساءة الاستخدام
لا يجوز الا للحاجة فقط
 
وش دعوه مافيها اي شي يمكن يضايقه يمكن عند حساسيه ما تدري
 
حلال اذا كان زوجك .. لان كل شي بين الزوجين حلال الا الاتيان في الدبر والاتيان وقت المحيض
 
اذا كانت مثلا في الطب وشئ لابد وسيتبعها مهلكة ان لم تعالج منه فاعتقد انها ليست بحرام
 
بسم الله
عوره الرجل من فوق الركبه الي ماتحت السره, تمام, اخونا بيقول ماحكم لمس العوره, المفروض اصلا ان دي اشياء في جسد الرجل اللاسلام كره ان تكشف للرجال الاخرين اذن الحكم .
ان المعصيه حصلت من البدايه بظهور العوره, فهاذا باطل, ومابني علي باطل فهو باطل, اذن, لاداعي.
الشء التاني ان انا مش شايف ضروره ان الراجل ينظر اصلا فما بالك باللمس,
 
وتلمسيها ليه! سؤال ماله معنى؟
 
الله اعلم
 
لا شئ
لان المفروض انك تلمس عورتك عند كل مرة تقضي فيها حاجاتك للاستنجاء
 
الفطرة تقول ان عورة الرجل مع نفسه عضو من الاعضاء و مع غير تبقى عورة و حكم لمس عورة الاخريين مفصل فيه شرعا يعني ادا لمس احد عورة ىخر هدا لا يجوز سواء بشهوة أو بغير شهوة
اما ادا لمس الرجل عورته أو عضوه بمعنى أي عضو فيه فهاده طبيعة بيولوجية فيه و لا يمكنه تجنب طبيعة ماكنة فيه بارك الله فيك
و الله أعلم
 
لا يجوز الا للحاجة فقط
 
اذا كان قصدك من ناحية الوضوء فيبطل الوضوء

اما بالنسبة للسؤال ماله داعي او غير واضح الهدف
 
اذا لم يكن فيه قصد الشهوه , لاشىء فيه ويحبذ تركه.
 
بدون اسم
 
01‏/11‏/2009 8:45:16 م الإبلاغ عن إساءة الاستخدام
ولمادا اللمس ؟؟؟؟؟؟؟؟ ادا كان لغير الشهوة
 
لاأظن أن هناك أي شيء وحسب المقصود هل إلي بيلمس
 
في ما يحرم على الرجل والمرأة من الآخر


يحرم الجماع بين الرجل والمرأة بدون عقد زواج يبرز تراضيهما ويجعل نكاحهما شرعياً، وذلك هو الزنى الذي يتحقق بدخول عضو الرجل أو شيء منه في فرج المرأة أو دبرها مع القصد والإلتفات؛ وعلى غير المحصن منهما مئة جلدة، وعلى المحصن منهما الرجم حتى الموت، بدون فرق في ذلك بين ما لو كانا مسلمين أو كان أحدهما مسلماً والآخر كافراً، أما إذا كانا كافرين فإن الحاكم مخيّر بين إقامة الحد عليهما أو دفعهما إلى أهل ملتهما لإجراء العقاب اللازم عليهما عندهم. هذا وثمة أحكام عِدّةٌ للزنى تتعرض لحكم زنى الكبير في السن، والزنى بالمَحْرَمِ، والزنى بالمُكْرَهةِ وغير ذلك، وهو ما يُذكر تفصيلياً في أبواب الحدود.
إذا وُجد رجلٌ وامرأةٌ أجنبيان عاريين تحت لحاف واحد بدون حاجز بينهما، استحقا عقوبة الجلد إلى ما قد يصل مقداره إلى تسع وتسعين جلدة تعزيراً لهما.
وإذا اندس رجل في فراش امرأة أجنبية أثناء وجودها في فراشها عُزِّر بما يراه الحاكم مناسباً، حتى لو لم يتجرد من ثيابه حين انْدساسِه فيه.
يحرم على كل من الرجل والمرأة - ما لم يكونا زوجين أو مَحْرميْن - أن يمس أحدهما بكل عضو منه كل عضو من الآخر مع التعمد والإلتفات ولو بدون شهوة إذا كان اللمس مباشراً وبدون حاجز من ثياب ونحوها، فيما يجوز للمَحْرَم - رجلاً كان أو امرأة - أن يمس جسد الآخر من محارمه بدون شهوة ما عدا العورة الخاصة، وكذا يجوز أن يمس كل من الرجل والمرأة الأجنبيين من الآخر، من فوق الثياب، ما هو متعارف في بعض البلدان، مثل وضع بعض النساء يدها على كتف الرجل حين السلام عليه، أو نحو ذلك، شرط أن يكون بغير تلذذ وشهوة. كما أنه يجوز أن يمس الزوج بكل عضو منه كل عضو من زوجته، وهو أمر معلوم بالبداهة.
هذا، ولا فرق في حرمة المس بالنحو المذكور آنفاً بين ما لو كان الأجنبي مسلماً أو كافراً، ولا بين ما لو كان شاباً أو شيخاً هرماً.
يستثنى من حرمة المس المذكور في المسألة السابقة موردان:
الأول : حالة الإضطرار المبيحة لجواز لمس جسد غير المَحْرَم بما في ذلك العورة، كحالات العلاج والإنقاذ من الغرق والإكراه ونحوها من موارد الضرر أو الإضطرار التي لا يمكن فيها تجنب اللمس بالمقدار الذي يتوقف عليه تأدي الضرورة. ويراد بالضرر: مطلق المخاطر الصحية التي يَعتَدُّ بها العقلاء ويَسعَوْن لتجنبها، حتى لو كان الألم مما يمكن الصبر عليه، فضلاً عما يكون موجباً للهلاك أو ما يشبه الهلاك، كفقد الأعضاء الحيوية والأمراض الخطيرة. ويراد بالإكراه: ما يتحقق بالتهديد بالهلاك أو بما يشبهه أو بما هو أقل من ذلك من الآلآم الجسدية أو المعنوية الواقعة على جسده أو عرضه أو جسد أو عرض من يهمه أمره، حيث يكفي مجرد الخوف من تنفيذ المُكرِه لتهديده فضلاً عما لو جزم بوقوع ذلك الأذى عليه. (أنظر في تحديد الضرر المسألة: 1200 من الجزء الأول، وفي تحديد الإكراه: فقرة «الثالث» من الصفحة: 416، من الجزء الثاني).
الثاني : موارد الحرج الشديد الذي يصعب على المكلف تحمله، وذلك كما في الموارد التي يَخْشى فيها من العار والفضيحة، أو التي تسبب للمؤمن ذلاً موجباً لهتك حرمته بين الناس.
هذا، ولا فرق في جواز اللمس في المورد الأول بين لمس العورة الخاصة أو لمس سائر الجسد، نعم يجب تقديم الرحم على الأجنبي في موارد الإضطرار إلى لمس العورة، مع الإمكان؛ في حين يقتصر في المورد الثاني على الحالات المحدودة التي يتحقق فيها الحرج، من قبيل المصافحة ونحوها.
يجوز للمرأة أن تنظر إلى ما عدا العورة من جسد الرجل الذي ليس بزوج لها بدون تلذذ وشهوة، سواء كان هذا الرجل أجنبياً أو محرماً، نعم الأحوط استحباباً لها أن تقتصر في نظرها إلى الأجنبي على ما اعتاد الرجل كشفه من جسده، وهو: الرأس والعنق وشيء من الصدر واليدان إلى العضد، والقدمان وشيء من الساقين، ونحو ذلك مما يرجع فيه إلى المعتاد في كل مجتمع، ولو كان أزيد مما ذكر. أما العورة فلا يجوز النظر إليها لا من المَحْرم ولا من غيره ما عدا حالات الإضطرار التي ذكرناها في المسألة السابقة.
لا يجوز للرجل أن ينظر إلى غير الوجه والكفين والقدمين من جسد المرأة الأجنبية الملتزمة بالستر الواجب عليها إذا بان غفلة منها لريح ونحوه، سواءً في ذلك العورة وغيرها، وسواءً كان النظر بشهوة أو بدونها، وكذا حكم ما تلتزم المرأة غير المسلمة بستره من جسدها، وكذا المسلمة السافرة التي لا تنتهي إذا نهيت عن سفورها وأُمرتِ بالستر، فإنه لا يجوز - أيضاً - للرجل أن ينظر، ولو بدون شهوة، إلى ما تلتزمان بستره من جسديهما في أحوالهما العادية وإن كشفتاه في أوقات خاصة، كأوقات السباحة أو ممارسة الرياضة. وأمَّا ما اعتادت غير المسلمة - أو المسلمة السافرة - كشفه من جسدها، بما في ذلك ما تكشفه فعلاً في أوقات خاصة، فإنه يجوز النظر إليه بدون شهوة؛ وكذا يجوز لغير المعالِج النظر إلى ما تكشفه المرأة الملتزمة من جسدها لضرورة العلاج بمقدار ما تقتضي الضرورة على غير المعالج من سائر الناس، وإن كان الأفضل للمؤمن غض النظر، ولا سيما عن تكراره. هذا حكم المرأة من غير محارمه، أما النظر إلى مَنْ هي من محارمه، كأمه وأخته وبنته وغيرهن، فإنه يجو له النظر إلى جميع جسدهن ما عدا العورة بدون تلذذ وشهوة، وإن كان الأحوط استحباباً ترك النظر إلى ما بين السرة والركبة منهن.
قد تقدم منا في مبحث (أحكام التخلي) من الجزء الأول من فقه الشريعة، ذكر أحكام النظر إلى عورة المرأة والرجل، وبخاصة بيان المراد من العورة، وحكم عورة الطفل والمجنون، وحكم النظر إلى صورة العورة، وحكم موارد جواز النظر، وأمور أخرى مناسبة، وذلك بهدف بيان حكم المتخلي من هذه الجهة، وجميع ما ذكرناه هناك نافع هنا، وتَحْسُن مراجعته لاستكمال ما رأينا عدم لزوم إعادة ذكره. (أنظر من الجزء الأول: المسألة «189» وما بعدها).
يستثنى من حرمة النظر إلى ما تستره المرأة من جسدها ما لو كان الرجل راغباً في التزوج من امرأة بعينها، فإنه يجوز له أن ينظر إلى محاسنها، والمحاسن هي: الوجه والشعر والرقبة والساعدان والساقان، ولا يشترط أن يكون ذلك بإذنها، كما أنه لا يضر بالجواز ما لو تحركت شهوته بسبب ذلك النظر ما دام عن غير قصد منه، كما يجوز له تكرار النظر حتى يتحقق غرضه منه. وكما يجوز للرجل أن ينظر إليها في هذه الحالة فإنه يجوز لها أن تمكنه من ذلك وتبدي محاسنها أمامه.
يجوز أن تتواجد المرأة حيث يتواجد الرجل، وذلك في شتى الميادين التي ينبغي أن يتواجد الناس فيها للقيام بشؤونهم وقضاء حاجاتهم، سواءً في ذلك ما يرجع إلى أمور دنياهم، كالطب والتعليم والصناعة والخدمات العامة وغير ذلك من حقول الحياة التي تسع الرجل والمرأة وتستدعي وجود كل منهما فيها، أو ما يرجع إلى أمور آخرتهم من ألوان العبادات وفنون الطاعات، كالتواجد في المساجد والمشاهد المشرفة ومواقع المناسك في الحج وغير ذلك مما يجب أو يستحب أداؤه من كل منهما، بل إن وجوب تعرُّف المرأة على أمور دينها وأهمية تَرَقِّيها في معارج الكمال والفضيلة قد توجب عليها التواجد في العديد من مواقع الطاعة، وذلك كارتياد المساجد وحضور المناسبات الدينية واستماع الدروس العامة، وغير ذلك مما يصعب معه تلافي الإختلاط النسبي بالرجال؛ غير أنه وإن جاز الإختلاط لمثل هذه الأسباب وغيرها، بل وبدون سبب، فإنه لا بد من مراعاة الآداب والأحكام الإسلامية التي تحقق لذلك الإختلاط الإحتشام والعفة المطلوبين.
نعم، ينبغي تجنب الإختلاط الذي لا تقتضيه شؤون الناس وضروراتهم العادية، وبالأخص ما قد يجتمع عليه الرجال والنساء من لغو الحديث ولهو الأعمال في أوقات فراغهم وسمرهم. كما أنه تكره خلوة أحدهما بالآخر وانفراده به في مكان لا يحتملان دخول أحد عليهما، إذا أمنا من الوقوع في الحرام ولو بالنظر بشهوة، فإن لم يأمنا وقوعهما في الحرام حرمت الخلوة بينهما.
يجوز أن يتحادث الرجل مع المرأة من غير محارمه، وبخاصة ما كان لغرض صحيح، وخلا من اللغو والباطل، ولم تتعمد المرأة ترقيق صوتها وتحسينه بقصد إغراء الرجل وفتنته، وهو الذي عبر عنه القرآن الكريم بقوله تعالى: { فلا تَخْضَعن بالقولِ فيطمَعَ الَّذي في قَلْبِه مَرَضٌ وقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً} (الأحزاب: 32). أما محادثة المرأة لمجرد المحادثة والأنس بحديثها والمكث معها، فضلاً عن ممازحتها، فإنه مكروه إن خلا من الفتنة والريبة، ومحرم إذا كان مع الإفتتان والتلذذ.

وسكراً
 
قد تكون ممرضة تؤدي عملها
 
لاشىء فية
 
احلى جواب الله اعلم
 
مس من لعورة من؟

مس المرأة لعورة زوجها؟ مس المرأة لعورة رجل أجنبي؟ مس الرجل لعورته؟ وهل تتحدث بدون شهوة يعني بضرورة مثل العلاج، أو لحاجة مثل الاستنزاه من البول أو اعادة الذكر إلى داخل ثيابك، أو عن دون قصد، أم تتحدث عن مسها دون سبب؟

حدد ليساعدك الناس.

المرأة لزوجها مطلقاً حلال وعند بعض العلماء (مثل شيخ الإسلام) لا ينقض وضوء أحدهما، وعند غيرهم ينقض وضوء المرأة فقط.

مس المرأة لعورة رجل أجنبي أو مس رجل لعورة رجل مطلقاً حرام، إلا لضرورة مثل العلاج.

مس الرجل لعورته يجوز للعلاج ولقضاء الحاجة وللطهارة والاستنزاه لا حرج وتنقض وضوءه، ومكروه بدون سبب فهي مخالفة للأدب والحياء.
 
 
انه بضع منك
 
هههههههههههههههههههه
 
احصل على إجابات Google على هاتفك. انتقل إلى ejabat.google.com من خلال متصفح الويب على هاتفك.
وضع التصفح الآمن:  غير مفعل   عرض الخيارات
مفعل:  حجب الأسئلة والإجابات التي تحتوي على مواد غير مناسبة للأطفال
غير مفعل:  عدم حجب أي محتويات
©2013 Google - سياسة الخصوصية - بنود الخدمة - سياسة المحتوى - إرشادات المنتدى