الفرق بمنتهى البساطة هو :
1- إن قانون الطوارئ ينص علية دستور الدولة ولايستخدم الا فى حالة توافر شروط وظروف إستثنائية يحددها القانون الخاص به ويمنح السلطة التنفيذية سلطات مطلقة وفى نفس الوقت يقيد ويحد من حرية الفرد الشخصية ويضع عليها قيود ( كالقبض والتفتيش وإنشاء المحاكم الخاصة والعسكرية وأمن الدوله والرقابة على الصحف .......الخ)
2- اما قانون الإرهاب فيمكن القول إنه قانون طوارئ بشرطه فهو قانون دائم ينص فية على صلاحيات واسعة لرجل الشرطة سواء فى القبض أو التفتيش او التنصت على الحياة الخاصة والمراقبة (دونما رقابة قضائية حقيقة يكفى أنه فى حالة الإشتباة فى شروع أحد الأشخاص فى إرتكاب جرائم الإرهاب أو تلك التى تمس أمن الدوله .
هذا حسب حدود علمى والله أعلم وأرجو التصحيح إن كنت قد أخطأت وشكراً.