تقر مدونة السير بضرورة حمل ضباط وأعوان المراقبة الطرقية لشارات خاصة، تتضمن أسماءهم الكاملة وصفتهم وصورهم، كما تفرض وضع تشوير عن بعد يعلن عن نقط المراقبة ليلا ونهارا، سواء في الطرق العادية أو في الطرق السيارة التي لا يمكن أن تتم المراقبة
فيها إلا عند محطات الأداء
وعند نقط الخروج منها
وتعتمد الوسائل الجديدة
المستعملة في معاينة وإثبات
المخالفات على التقنيات الحديثة
التي تمكن من المعالجة
المعلوماتية لعمليات المراقبة
واستصدار الأدلة المادية للمخالفات
ويتعلق الأمر خصوصا بالأجهزة التالية
أجهزة الرادار الثابتة لمراقبة السرعة
واختراق الضوء الأحمر
أجهزة الرادار المتحركة التي
تتوفر على نظام لحفظ
المعلومات ولاستخراج الدليل المادي للمخالفة
ـ اجهزة قياس نسبة الكحول لمراقبة السياقة تحت تأثير الكحول
المحطات الثابتة للمراقبة الآلية لحمولة عربات نقل البضائع
المقتضيات الأساسية لمدونة السير
رخصة السياقة بالنقط
الغرامات التصالحية والجزافية
تأهيل المراقبة الطرقية
الوقاية من الرشوة
وضمان حقوق المواطنين
السياقة تحت تأثير الكحول
المسؤوليات والعقوبات السالبة
للحرية في حالة وقوع حوادث السير
السياقة المهنية
تأهيل قطاع المراقبة التقنية
تأهيل قطاع تعليم السياقة
الغرامات التصالحية والجزافية
المخالفات من الدرجة الأولى
درهم700
1 . تجاوز السرعة المحددة بما بين 30 وأقل من 50 كلم/س ؛
2. السير ليلا على الطريق العمومية دون إنارة خارج التجمعات العمرانية ؛
3. التوقف ليلا من غير أضواء خارج التجمعات العمرانية ؛
4. عدم احترام علامة قف أو الضوء الأحمر ؛
5. التوقف الخطير، عندما تكون الرؤية غير كافية، بالقرب من منعرج أو بالقرب من قمة منحدر أو على قنطرة أو داخل نفق أو التوقف الذي يحجب التشوير أو التوقف على بعد أقل من 10 أمتار من تقاطع للطرق ؛
6. قطع خط متصل ؛
7. الوقوف على القناطر أو تحتها أو داخل الأنفاق أو الممرات تحت الأرضية أو على ممر علوي، ما عدا في حالة قوة قاهرة ؛
8. التجاوز المعيب ؛
9. الوقوف أو التوقف على مستوى تقاطع طريق مع سكة حديدية أو بالقرب منه؛
10. السير في اتجاه ممنوع ؛
11. عدم التوفر على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية، بالنسبة للمركبات أو مجموعة المركبات أو المركبات المتمفصلة أو القطارات الطرقية المزدوجة أو المقطورات ؛
12. عدم التوفر على أجهزة الإنارة ؛
13. النقل الاستثنائي دون الحصول على ترخيص أو عدم احترام الشروط الخاصة المحددة في الترخيص بالنقل الاستثنائي ؛
14. دخول الطريق السيار من قبل المركبات التي تقوم بالنقل الاستثنائي، دون ترخيص معلل تمنحه الإدارة المدبرة للطريق السيار المعني، أو صاحب الامتياز في حالة وجود امتياز ؛
15. تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة، المقيد في شهادة التسجيل، بنسبة 30% إلى غاية 40 % بالنسبة للمركبات أو مجموعة المركبات أو المركبات المتمفصلة أو القطارات الطرقية المزدوجة ؛
16. انخفاض عمق النقوش المرسومة فوق الشريط الدارج للإطار المطاطي عن المستوى المحدد من لدن الإدارة أو وجود تمزقات أو شقوق تبـرز النسيج على جوانب الإطار المطاطي أو على الشريط الدارج ؛
17. عدم التوفر على جهاز حزام السلامة ؛
18. وجود عيب في أجهزة توجيه المركبة ؛
19. وجود عيب في نظام التعليق ؛
20. عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي السوائل المزيتة أو المواد التي تؤدي إلى الانزلاق أو لتفادي تناثر الحصى أو الرمل أو لتفادي تناثر مجموع أو بعض حمولة المركبة ؛
21. دخول الطريق السيار من قبل الراجلين وراكبي الدواب ومن قبل الحيوانات ؛
22. تجاوز عدد الركاب العدد المأذون به في حالة النقل الجماعي للأشخاص؛
23. نقل الأشخاص فوق سقف المركبات ؛
24. النقل الجماعي للأشخاص واقفين، ما لم يكن مأذونا بذلك ؛
25. عدم الخضوع للمراقبة التقنية ؛
26. دلوف مركبة إلى تقاطع طريق مع السكة الحديدية غير مجهز بحواجز، دون التأكد من وجود أي قطار ظاهر أو معلن عنه ؛
27. عدم خروج مركبة فورا من السكة الحديدية عند اقتراب قطار ؛
28. الدخول إلى الطريق السيار والخروج منه من مكان غير مخصص لهذه العملية ؛
29. الوقوف من أجل ركوب أو نزول مسافرين في الطريق السيار وفي المسالك الموصلة إليه ؛
30. القيام بعملية إغاثة وقطر المركبات المتعطلة المتضررة في حادثة، على الطريق السيار والمسالك الموصلة إليه من قبل أشخاص غير معتمدين من لدن مسير الطريق السيار، وفي حالة منح امتياز بذلك، من لدن صاحب امتياز الطريق السيار وفق الشروط المحددة من لدن الإدارة
المخالفات من الدرجة الثانية (35 مخالفة)
1. تجاوز السرعة المحددة بما بين 20 وأقل من 30 كلم/س ؛
2. عدم احترام الأسبقية ؛
3. عدم احترام التقييدات المتعلقة برخصة السياقة ؛
4. مسك الهاتف باليد أثناء سياقة مركبة أو أي جهاز آخر من شأنه أن يحد من الانتباه أو الحركة ؛
5. عدم احترام الأسبقية المخولة بمقتضى هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقة لمركبات مصالح الدرك أو الشرطة أو الوقاية المدنية أو سيارات الإسعاف وذلك إذا استعملت المنبهات الخاصة بها ؛
6. دخول الطريق السيار من قبل المركبات ذات المحرك التي لا تستطيع السير بسرعة ثابتة لا تقل عن 60 كلم/س ؛
7. دخول الطريق السيار من قبل المركبات المجرورة بجرار غير ميكانيكي ؛
8. دخول الطريق السيار من قبل الدراجات والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات ومن قبل الدراجات ذات محرك والدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات ذات محرك والدراجات رباعية العجلات ذات محرك التي تقل أسطنتها عن 125 سنتيمترا مكعبا ؛
9. تلقين دروس في سياقة المركبات وتجريب المركبات أو هياكلها في الطريق السيار وفي المسالك الموصلة إليه ؛
10. الوقوف والتوقف على قارعة الطريق السيار أو على شريط التوقف العاجل أو على المسالك الموصلة إلى الطريق السيار، ما عدا في حالة الضرورة القصوى ؛
11. دخول ومكوث المركبات في الشريط المركزي الفاصل بين قارعتي الطريق السيار ؛
12. السير على أشرطة التوقف العاجل لطريق سيار ؛
13. القيام بالإصلاحات المهمة على أشرطة الوقوف العاجل بطريق سيار أوعدم القيام بإخراج مركبة تستلزم إصلاحات مهمة من الطريق السيار ؛
14. عدم احترام السائق، الذي يسير على مسلك موصل لطريق سيار، للأسبقية الواجبة لمستعملي الطريق السيار ؛
15. عدم التشوير عن بعد، لمجموع حمولة ساقطة على قارعة الطريق أو لبعض من هذه الحمولة، في حالة عدم إمكانية إزاحتها في الحال ؛
16. عدم تشوير حمولة تتجاوز عرض أو طول المركبة ؛
17. الحمولة التي تحجب أضواء الإنارة والتشوير بما في ذلك أضواء الوقوف والأضواء المشيرة إلى تغيير الاتجاه والإشارات الضوئية للمركبة أو تحجب أرقام التسجيل ؛
18. الحمولة الموضوعة بطريقة تعيق الرؤية بالنسبة للسائق أو يمكن أن تحدث خللا في ثبات المركبة أو في سياقتها ؛
19. عدم التقيد بحدود الوزن المأذون به عن كل مرود. تطبق الغرامة عن كل طن زائد. ويعتبر كل جزء من الطن بمثابة طن ؛
20. تجاوز عرض المركبة أو طولها أو علوها للحدود المسموح بها، بما في ذلك الأجزاء الناتئة ؛
21. عدم اشتغال جهاز قياس الزمن والسرعة أو جهاز تحديد السرعة أو جهاز التخفيف من السرعة أو النظام المضاد لحصر العجلات المسمى (abs) ؛
22. عدم التوفر على ضوئي الوضع الأماميين للسيارة أو لمجموعة المركبات والمركبة الفلاحية ذات محرك أو الأجهزة الفلاحية أو الغابوية أو أريبات الأشغال العمومية ؛
23. المقطورة الخلفية لمجموعة مركبات، غير الحاملة لرقم تسجيل مركبة الجر ؛
24. وجود عيب في جهاز قرن المقطورة ؛
25. استعمال وسائل الربط الارتجالية عند أية عملية قطر ؛
26. مركبة الإغاثة التي تقطر أكثر من مركبة أو تجر أو تنقل أشياء غير الأشياء اللازمة لقطر المركبات ؛
27. تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به محملة، المقيد في شهادة التسجيل، لمركبة أو لمجموعة مركبات أو للمركبات المتمفصلة أو للقطارات الطرقية المزدوجة بنسبة 10 % إلى أقل من 30 %. تطبق الغرامة على كل طن زائد. ويعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كلغ طنا ؛
28. عدم تجهيز سيارة النقل الجماعي للأشخاص بزجاج السلامة (منافذ الإغاثة) أو بعلبة أدوات الإسعافات الأولية ؛
29. عدم الإشارة إلى منافذ الإغاثة بواسطة بيانات دائمة مكتوبة عليها يتعذر محوها ؛
30. عدم الإشارة في الواجهة الخارجية لمركبة النقل الجماعي للأشخاص إلى اسم الناقل وموطنه وصنف المركبة والدرجات التي تحتوي عليها ورقم الترخيص في القيام بخدمة عمومية للنقل الجماعي للأشخاص وبيان المسار الواجب اتباعه ؛
31. عدم توفر مركبة النقل الجماعي للأشخاص على وسائل إطفاء الحريق صالحة للاستعمال، المنصوص عليها في النصوص الصادرة لتطبيق هذا القانون ؛
32. عدم توفر مركبة نقل البضائع يفوق مجموع وزنها محملة المأذون به 3.500 كلغ على وسائل إطفاء الحريق صالحة للاستعمال، المنصوص عليها في النصوص الصادرة لتطبيق هذا القانون ؛
33. سائق المركبة المخصصة للنقل الجماعي للأشخاص، الذي لا يمنع الشخص الحامل لسلاح ظاهر حسب التعريف الوارد في الفصل 303 من القانون الجنائي من ركوب مركبته، ما لم يكن الشخص المعني يحمل ذلك السلاح بسبب نشاطه المهني أو لسبب مشروع ؛
34. نقل أطفال تقل أعمارهم عن 10 سنوات في المقاعد الأمامية للسيارة ؛
35. السائقون الذين لا يحترمون الأسبقية الواجبة للراجلين
المخالفات من الدرجة الثالثة
المادة 186
دون الإخلال بالعقوبات الأشد، المنصوص عليها في هذا القانون أو في نص تشريعي خاص، يعاقب على المخالفات للأحكام المقررة تطبيقا للمواد 46 و 47 و48 و64 و 65 و 87 و 88 و 92 و 93 أعلاه، المعتبرة مخالفات من الدرجة الثالثة، بغرامة من ثلاثمائة (300) إلى ستمائة (600) درهم.
كل المخالفات الأخرى التي لا يعاقب عليها بأداء الغرامات التصالحية والجزافية من الدرجتين الأولى والثانية مثل
التوقف غير القانوني في غياب السائق
تجاوز السرعة القصوى المسموح بها باقل من بعشرين (20) كلم في الساعة
الرجوع الى الخلف في طريق سريع اونصف دورة في نفس الطريق مع عبور الشريط الفاصل
السير في طريق سريع في الاتجاه المعاكس
الخودة (الدراجات)
عدم احترام اجبارية وضع حزام السلامة
عدم الادلاء برخصة السياقة
عدم الادلاء بشهادة التسجيل
عدم الادلاء بشهادة التامين
عدم الادلاء بالفحص التقني
والقائمة طويلة
قواعد السير على الطرق
الباب الأول
تعاريف
المادة 85
ظهير شريف رقم 1.10.07 صادر في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010)
بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
الوقوف
توقيف المركبة مؤقتا على طريق قصد
إركاب أو إنزال أشخاص
أو شحن أو إفراغ أشياء
مع بقاء سائقها
متمكنا من جهاز قيادتها
أو قريبا من المركبة
بحيث يستطيع عند الاقتضاء
تحويلها من
المكان الواقفة فيه
Arrêt
l’immobilisation momentanée
d’un véhicule sur une route
pour prendre ou déposer
des personnes
ou charger ou décharger
ou charger ou décharger
sachant que le conducteur reste aux commandes ou à proximité pour pouvoir le cas échéant le déplacer ;
التوقف
توقيف المركبة على الطريق العمومية
خارج الظروف المميزة للوقوف
Stationnement
l’immobilisation d’un véhicule
sur la voie publique
hors des circonstances
caractérisant l’arrêt
الفرع الخامس
أحكام متفرقة
المادة 189
لا يعاقب على عدم وجود أو عدم كفاية أضواء المركبات، المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص الصادرة لتطبيقه، إذا ثبت أن عدم وجودها أو عدم كفايتها ناتج عن سبب عارض طرأ خلال السير على الطريق العمومية وأن السائق تداركه بإنارة ارتجالية كافية للإشارة إلى وجود مركبته.
غير أن السائق لا يطالب بالشرط الأخير، إذا لم يتمكن من الانتباه
Article 189
Article 189
Le défaut ou l’insuffisance des feux des véhicules prévus par la présente loi et par les textes pris pour son application, n’est pas punissable s’il est établi que l’absence ou l’insuffisance d’éclairage provient d’une cause accidentelle survenue en cours de circulation sur la voie publique et que le conducteur y a remédié par un éclairage de fortune suffisant pour signaler la présence de son véhicule.
Cette dernière condition n’est toutefois pas exigée dans le cas où le conducteur n’a pas pu avoir connaissance de l’interruption de son éclairage.
القسم الثالث
المسطرة
الباب الأول
معاينة المخالفات
الفرع الأول
الأعوان المكلفون بمعاينة المخالفات
المادة 190
علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، يكلف بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ومعاينتها :
1- الضباط والأعوان التابعون للدرك الملكي ؛
2- الضباط والأعوان التابعون للأمن الوطني ؛
3- الأعوان المكلفون بمراقبة النقل والسير على الطرق التابعون للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل، ضمن حدود اختصاصاتهم.
يكلف كذلك بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، ضمن حدود اختصاصاتهم، أعوان الإدارة أو الهيئات المعتمدة من قبل الإدارة، المكلفون لهذا الغرض، من لدن الإدارة أو الهيئات المذكورة.
المادة 191
يؤهل، وفقا لهذا القانون، الضباط والأعوان المشار إليهم في المادة السابقة، للقيام بما يلي :
1- مراقبة سير المركبات على الطريق العمومية ؛
2- المعاينة بالعين المجردة أو المعاينة على أساس معلومات إلكترونية للمخالفات لأحكام هدا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وتحرير محاضر بشأنها؛
3- تحصيل الغرامات التصالحية والجزافية التي يؤديها المخالفون ؛
4- الاحتفاظ برخصة السياقة وبشهادة التسجيل أو بإحداهما فقط، وعند الاقتضاء، الاحتفاظ بالمستندات الإدارية الضرورية لسير المركبات ؛
5- توقيف المركبات في الحالات المنصوص عليها في القانون ؛
6- اتخاذ وتنفيذ المقررات الصادرة بإيداع المركبات في المحجز، في الحالات المنصوص عليها في القانون ؛
7- استعمال وسائل وأدوات القياس لإثبات بعض المخالفات لهذا القانون.
تحدد الإدارة كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 192
يجب على الضباط والأعوان المشار إليهم في المادة 190 أعلاه، أن يحملوا خلال ممارسة المراقبة على الطريق العمومية شارة خاصة تظهر على الخصوص، الاسم الشخصي والعائلي للضابط أو العون المعني وصفته وصورته ورقمه المهني.
يجب التشوير عن بعد، وفق الشروط المحددة من لدن الإدارة، عند مراقبة المركبات على الطريق وعلى الطريق السيار، سواء بالنهار أو بالليل.
للمزيد من المعرفة بمدونة السير بالمغرب وان تحملها بكاملهاعلى هاتفك النقال
ادخل من هنا http://mositafo.blogspot.com/