بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
لا يجوز صبغ الشعر بالسواد مطلقا ، للرجال والنساء ؛ لعموم الأدلة الناهية عن الصبغ بالسواد .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"صبغ الشعر إن كان بالسواد فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه حيث أمر بتغيير الشيب وتجنيبه السواد قال : (غيِّروا هذا الشيب وجنِّبوه السواد) . [صحيح مسلم ]
وورد في ذلك أيضاً وعيد على من فعل هذا وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ( يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام ، لا يريحون رائحة الجنة ) [رواه أبو داود وصححه الألباني
في صحيح الجامع ، وهو يدل على تحريم تغيير الشعر بالسواد
أما بغيره مِن الألوان : فالأصل الجواز إلا أن يكون على شكل نساء الكافرات أو الفاجرات ، فيحرم من هذه الناحية ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من تشبه بقوم فهو منهم) [رواه أبو داود
وصححه الألباني في إرواء الغليل ".
وقال : " وإذا كان هذا حكم الصبغ الأسود ، فإن في الحلال غنى عنه ، وذلك بأن يصبغ بالحناء والكَتَم ، أو بصبغ يكون بين الأسود والأحمر ، فيحصل المقصود بتغيير الشيب إلى صبغ حلال . وما أغلق باب يضر الناس إلا فتح لهم من الخير أبواب ولله الحمد " انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين".