فمما ورد في تحريم السرقة قول الله تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {المائدة:38}، وما جاء في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده.
وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن.. رواه البخاري ومسلم.
) - حديث عائشة : { تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا }. ويروى : { لا تقطع اليد إلا في ربع دينار }. متفق عليه باللفظين معا ، وفي لفظ : { لم يقطع السارق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجن }. وفي لفظ لمسلم : { لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه }.
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ( 33 ) )