تعريف الخبر المتواتر ؟ بين أنواع خبر الآحاد عند الجمهور ؟
الإمارات
5 النقاط
عدد الإجابات: 3
عدد الزيارات: 6685
تعريف الخبر المتواتر ؟ بين أنواع خبر الآحاد عند الجمهور ؟
Remaining characters:180
يجري إرسال الإجابة. الرجاء الانتظار...
الحمد لله
تعريف الحديث المتواتر في اللغة : مشتق من التواتر ، بمعنى التتابع ، قال تعالى : ( ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تتْرَى ) المؤمنون / 44
واصطلاحا : ما رواه جمع لا يمكن تواطؤهم وتوافقهم على الكذب عن مثلهم ، ومستند خبرهم الحس .
وقد ذكر العلماء أربعة شروط للحديث المتواتر :
1 – أن يرويه عدد كثير .
2 – أن يكون عدد رواته بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب .
3 – أن تكون كثرة الرواة في جميع طبقات السند ، فيرويه عدد كثير عن عدد كثير حتى ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
4 – أن يكون مستند خبرهم الحس ، فيقولوا سمعنا أو رأينا ، لأن ما لا يكون كذلك يحتمل أن يدخل فيه الغلط فلا يكون متواتراً
وأما أقسامه فأربعة :
1 – التواتر اللفظي . وهو ما تواتر لفظه ومعناه .
مثاله : " مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ "
رواه البخاري (107) ، ومسلم (3) ، وأبو داود (3651) ، والترمذي (2661) ، وابن ماجه (30 ، 37) ، وأحمد (2/159) .
وهذا الحديث رواه أكثر من اثنين وسبعين صحابيا ، وعنهم جمع غفير لا يمكن حصرهم .
2 – التواتر المعنوي . وهو ما تواتر معناه دون لفظه .
مثاله : أحاديث رفع اليدين عند الدعاء ، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو مئة حديث ، كل منها فيه أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء ، وقد جمعها السيوطي في جزء سماه : " فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء " .
وأما حكمه : فالخبر المتواتر يجب تصديقه ضرورة ، لأنه مفيد للعلم القطعي الضروري ؛ وإن لم يدل عليه دليل آخر ، ولا حاجة إلى البحث عن أحوال رواته ، وهذا أمر لا يستريب فيه عاقل .
المراجع :
- نزهة النظر للحافظ ابن حجر
- الحديث المتواتر . د/ خليل ملا خاطر
- الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به ، للشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير .
- معجم مصطلحات الحديث ولطائف الأسانيد ، للدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي .
الإسلام سؤال وجواب
الآحاد في اللغة جمع أحد، والأحد قد يكون بمعنى: الذي لم يزل وحده، ولم يكن منه آخر. وهو بهذا المعنى اسم من أسماء الله تعالى. وقد يكون بمعنى الواحد، وهو أول العدد، وأصل اشتقاق الآحاد من هذا القبيل. وقد عرف خبر الآحاد في الاصطلاح بتعريفات مؤداها متقارب إن لم يكن متطابقاً، فقيل هو: خبر لا يفيد بنفسه العلم، وقيل هو: ما يفيد الظن، وقيل: ما لم يجمع شروط التواتر. والآحاد: تشمل المشهور والعزيز والغريب.
ووجوب العمل بخبر الواحد قد تضافرت عليه الأدلة من كتاب وسنة، وهو مذهب الصحابة رضي الله عنهم، ومذهب تابعيهم بإحسان. فقد عمل الصحابة بالآحاد وحاجّوا بها في وقائع خارجة عن العد والحصر من غير نكير منكر ولا مدافعة دافع، فكان ذلك منهم إجماعاً على قبولها وصحة الاحتجاج بها. ومن أشهر ما يمثل به علماء المصطلح لخبر الآحاد حديث: " إنما الأعمال بالنيات" حيث تفرد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتفرد علقمة بن وقاص الليثي بروايته عن عمر وتفرد محمد بن إبراهيم التيمي بروايته عن علقمة وتفرد يحى بن سعيد الأنصاري بروايته عن عمر بن إبراهيم، قال الحافظ ابن حجر في شرح نخبة الفكر: وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها.
ومن الأدلة على قبول خبر الواحد قوله تعالى: ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين…) والطائفة قد تطلق قطعاً على ما لم يبلغ الحد الذي يعتبر في المتواتر، بل إنها قد تطلق على واحد، فلو لم يكن خبر الواحد حجة لما كان في حث الله تعالى لطائفة على النفرة للتعلم والإنذار معنى، وممتنع أن يحث الله عز وجل على ما لا فائدة فيه، فدل على أن الحجة قائمة بخبر الواحد.
أما الدليل على قبول خبر الواحد من السنة فبعثه صلى الله عليه وسلم إلى الآفاق معلمين وداعين، كمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري ودحية بن خليفة الكلبي، ولو كان خبر الواحد لا تقوم به حجة لكانت بعثته لهم صلى الله عليهم وسلم عبثاً والله أعلم.
أما من أنكر وجوب العمل بما استوفى شروط الصحة من السنة: قولية أو فعلية أو تقريرية فهو كافر مرتد، لإنكاره معلوماً من الدين بالضرورة. يقول الإمام السيوطي في كتابه مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة: "فاعلموا رحمكم الله أن من أنكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولاً كان أو فعلاً بشرطه المعروف في الأصول حجة، كفر وخرج عن دائرة الإسلام، وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء من فرق الكفرة"
ومن أعظم ما أحتج به أئمتنا على بطلان هذا المذهب وفساده ما أخرجه البيهقي بسنده عن شعيب بن أبي فضالة المكي أن عمران بن حصين رضي الله عنه ذكر الشفاعة، فقال رجل من القوم: يا أبا نجيد إنكم تحدثوننا بأحاديث لم نجد لها أصلاً في القرآن، فغضب عمران رضي الله عنه وقال للرجل: قرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: فهل وجدت فيه صلاة العشاء أربعاً، ووجدت المغرب ثلاثاً، والغداة ركعتين، والظهر أربعاً، والعصر أربعاً قال: لا. قال: فعن من أخذتم ذلك؟ أخذتموه وأخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أشياء في أنصبة الزكاة، وتفاصيل الحج وغيرهما، وختم بقوله: أما سمعتم الله قال في كتابه: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) قال عمران: فقد أخذنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أِشياء ليس لكم بها علم" .
وهذا استلال غاية في القوة والبيان، ولولا خشية الإطالة لذكرنا من وجوب استدلال أئمتنا على بطلان هذه الفرية، ما لا يبقى لأهل البدع بعده مستمسك، وفيما ذكرنا لمريد الحق ما يكفيه. وفي الأخير ننبهه إلى خطأ وخطر تسمية منكري السنة بالقرآنيين!! فما هم بقرآنيين، ولو كانوا كذلك لما أنكروا ما أوجب الله اتباعه، بل هم كما سماهم أئمتنا أهل الزيغ والزندقة، والعياذ بالله. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ المصدر: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
الحمد لله
تعريف الحديث المتواتر في اللغة : مشتق من التواتر ، بمعنى التتابع ، قال تعالى : ( ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تتْرَى ) المؤمنون / 44
واصطلاحا : ما رواه جمع لا يمكن تواطؤهم وتوافقهم على الكذب عن مثلهم ، ومستند خبرهم الحس .
وقد ذكر العلماء أربعة شروط للحديث المتواتر :
1 – أن يرويه عدد كثير .
2 – أن يكون عدد رواته بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب .
3 – أن تكون كثرة الرواة في جميع طبقات السند ، فيرويه عدد كثير عن عدد كثير حتى ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
4 – أن يكون مستند خبرهم الحس ، فيقولوا سمعنا أو رأينا ، لأن ما لا يكون كذلك يحتمل أن يدخل فيه الغلط فلا يكون متواتراً
وأما أقسامه فأربعة :
1 – التواتر اللفظي . وهو ما تواتر لفظه ومعناه .
مثاله : " مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ "
رواه البخاري (107) ، ومسلم (3) ، وأبو داود (3651) ، والترمذي (2661) ، وابن ماجه (30 ، 37) ، وأحمد (2/159) .
وهذا الحديث رواه أكثر من اثنين وسبعين صحابيا ، وعنهم جمع غفير لا يمكن حصرهم .
2 – التواتر المعنوي . وهو ما تواتر معناه دون لفظه .
مثاله : أحاديث رفع اليدين عند الدعاء ، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو مئة حديث ، كل منها فيه أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء ، وقد جمعها السيوطي في جزء سماه : " فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء " .
وأما حكمه : فالخبر المتواتر يجب تصديقه ضرورة ، لأنه مفيد للعلم القطعي الضروري ؛ وإن لم يدل عليه دليل آخر ، ولا حاجة إلى البحث عن أحوال رواته ، وهذا أمر لا يستريب فيه عاقل .
المراجع :
- نزهة النظر للحافظ ابن حجر
- الحديث المتواتر . د/ خليل ملا خاطر
- الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به ، للشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير .
- معجم مصطلحات الحديث ولطائف الأسانيد ، للدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي .
الإسلام سؤال وجواب
الأزمنة اخباري شامل alazmenah.com
قد يهمك أيضًا
عدد الإجابات: 2
عدد الزيارات: 2669
عدد الإجابات: 4
عدد الزيارات: 1296
عدد الإجابات: 44
عدد الزيارات: 1265
عدد الإجابات: 4
عدد الزيارات: 359
عدد الإجابات: 3
عدد الزيارات: 2968
عدد الإجابات: 7
عدد الزيارات: 418
عدد الإجابات: 1
عدد الزيارات: 765
عدد الإجابات: 23
عدد الزيارات: 424
|
|