بحث صور خرائط Youtube الأخبار Gmail Drive تقويم المزيد »
مساعدة | تسجيل الدخول
 
الرئيسية  >  قائمة الأسئلة  >  السؤال
هل يجوز شرعا أن يتزوج الرجل بنت أخو زوجته علما بأن زوجته علي قيد الحياة ؟ الفتاوي الأسلام الزواج بنية الطلاق
5 النقاط مغلق عدد الإجابات: 11 عدد الزيارات: 5986
هل يجوز شرعا أن يتزوج الرجل بنت أخو زوجته علما بأن زوجته علي قيد الحياة ؟
أفضل إجابة
الحاجات دى لازم تسأل مفتى  اذهب الى الاماكن المتخصصه دار الافتاء   الازهر  قبل ما تقدم على هذا
 
إجابات أخرى التصنيف بحسب الوقت التصنيف بحسب التصويت
السلام عليكم هل يجوز الجمع بين الفتاه وخالتها أو الفتاة وعمتها؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها، وإن علت، ولا بين المرأة وخالتها، وإن علت، ولا يجوز نكاح المرأة على بنت أختها، ولا على بنت أخيها، وإن سفلت.
فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها".
قال ابن عبد البر: وهو حديث مجمع على صحته، وعلى القول بظاهره، وما في معناه، وهو أن كل امرأتين: لو كانت أحداهما رجلاً لم يحلَّ له نكاح الأخرى، لم يحل له الجمع بينهما، ولا خلاف في هذا بين العلماء.
والله أعلم.

المراجع
 
لا يجوز يارجل . لا يجور الجمع بين المرأة وخالتها او المراة وعمتها في وقت واحد . ولكن اذا كانت احداهما متوفية او ان تكون طلقتها فعند ذلك تحل لك الاخرى .. والله اعلم .
 
لمشروعية الزواج تخيل إحدى السيدتين رجل والأخرى امراة وابحث ان كان يحل لهم الزواج ام لا فإن كان يحل فيحل لك ان تجمع بينهما وإن كان لا يحل فقد حرم عليك الجمع بينهما وعلى مثالك الذى ذكرت وهى الجمع بين زوجتك وبنت اخيها فيكون بجعل بنت اخيها ذكر فبالتالى زوجتك لا يحل لها الزواج من ابن اخيها فبالتالى لا يحل لك الجمع بينهما
 
بدون اسم
 
   
21‏/02‏/2010 8:45:10 م الإبلاغ عن إساءة الاستخدام
وليش هيك معقدها هههههههه
 
 
بدون اسم
 
11‏/03‏/2010 5:24:18 ص الإبلاغ عن إساءة الاستخدام
يجوز لو طلقت او ماتت عمتها
لايجوز الجمع بين البنت وعمتها
 
يحرم على المسلم أن يجمع بين امرأتين بينهما قرابة محرّمة , بحيث لو فرضت أيّتهما ذكراً حرّمت عليه الأخرى , وذلك كالأختين , فإنّنا لو فرضنا إحداهما ذكراً لا تحل للأخرى , وكذلك يحرم الجمع بين المرأة وعمّتها , أو بين المرأة وخالتها , لقوله تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } إلى قوله : { وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ } .
هذا اذا كانت زوجته في عصمته  .
ولحديث أبي هريرة : « أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمّتها , أو العمّة على ابنة أخيها , أو المرأة على خالتها , أو الخالة على بنت أختها » ، وعليه الأئمّة الأيمة الأربعة
 
لا يجوز الجمع بين المرأه وعمتها
وهذا يعتبر تحريم مؤقت
يعني بوفاة العمه يستطيع ان يتزوج بنت اخوها

والله اعلم
 
المحرم  هو  الجمع  بين الأختين .
 
بنفع طبعا بس ختبقى اصغر منك ومراتك حتكرهك و تكرها
 
الم يرى انسب منها ليتزوجها
 
اعتقد يجوز
لان المحرّم هو الجمع بين الاختين
 
نعم يجوز شرعا أن يتزوج الرجل بنت أخو زوجته
 
قد يهمك أيضًا
عدد الإجابات: 8  عدد الزيارات: 2773
عدد الإجابات: 13  عدد الزيارات: 424
عدد الإجابات: 34  عدد الزيارات: 778
احصل على إجابات Google على هاتفك. انتقل إلى ejabat.google.com من خلال متصفح الويب على هاتفك.
وضع التصفح الآمن:  غير مفعل   عرض الخيارات
مفعل:  حجب الأسئلة والإجابات التي تحتوي على مواد غير مناسبة للأطفال
غير مفعل:  عدم حجب أي محتويات
©2013 Google - سياسة الخصوصية - بنود الخدمة - سياسة المحتوى - إرشادات المنتدى