فهي تقاس إما بالذهب أو بالفضة
إذا أردت أن تحسب النصاب بالذهب فهو المال الذي يبلغ أن يشترى به (85) جراماً من الذهب عيار (24).
فلو كان جرام الذهب عيار (24) هو مثلاً بـ (60) فيكون النصاب هو: (85) جرام × (60) = (5100)، وهكذا فكلما زاد ثمن الجرام اختلف النصاب.
أما الفضة
سعر جرام الفضة × 595 جرام = ×××× فهذا هو النصاب فإذا كان عندك أكثر منه فزكه
( فتوى سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله فهي في مجموع فتاواه(14/125) : الزكاة تجب فيها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة)
في الأمور المالية وخاصة في الزكاة أتمنى سؤال أهل العمل والإختصاص أفضل