5 النقاط
مغلق
عدد الإجابات: 29
عدد الزيارات: 12107
ما الفرق بين الفرض والواجب
أفضل إجابة
الفرض : هو شئ مفروض عليك ويجب ان تؤديه مهما كان ومهما حدث الواجب: شئ مفروض عليك ولكن المفروض انك تؤديه ولكن يجوز لك عدم تأديته
هذه مسألة خلافية هل الفرض والواجب شيء واحد، الجمهور على أنه شيء واحد والأحناف يفرقون بين الفرض وهو الواجب المؤكد، أما الواجب فهو واجب مخفف؛ ولهذا يسمون الوتر واجبا، يعني قريبا من السنة يسمونه واجبا، ولا يسمونه فرضا والفرائض الصلوات فرائض يسمونها فرضا، والسنة والوتر تسمى واجبا، والجمهور لا يفرقون بينهما يقولون: إن الواجب أقل؛ لأن الواجب قال تعالى: فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا يعني سقطت الساقط أضعف من الفرض، وأما الجمهور جمهور العلماء فيرون أن لا فرق الفرض هو الواجب والواجب هو الفرض
الشيخ عبد العزيز الراجحى
ما هو الفرض والواجب، مع التفضل بإعطائي أمثلة على ذلك؟
يجيب الشيخ ابن باز رحمه الله قائلا
الفرض والواجب شيء واحد، وهو الذي يستحق الثواب فاعله ويستحق العقاب تاركه، يقال له فرض ويقال له واجب، ولكن بعض أهل العلم يستعمل الفرض فيما قامت الأدلة القوية على وجوبه، وما كانت أدلته أضعف من ذلك يسمونه واجباً، وإلا فالأصل الذي عليه أهل العلم أن الفرض والواجب شيء واحد، فيقال للصلاة فرض ويقال لها واجبة، ويقال لصلاة الجماعة فرض ويقال لها واجبة، ويقال للزكاة فرض ويقال لها واجبة، ويقال لصيام رمضان فرض ويقال له واجب، ويقال للحج مع الاستطاعة فرض ويقال له واجب، هذا هو المعروف عند جمهور أهل العلم، وهو الذي الشيء الذي قام الدليل على أنه لازم، يستحق العقاب تاركه، ويستحق الثواب فاعله، هذا يسمى فرضاً ويسمى واجباً، ولكن بعض أهل العلم مثلما تقدم قد يتسامحون فيطلقون الفرض على ما قويت أدلته فصارت واضحة جلية معلومة من الدين بالضرورة فيسمون ذلك فرضاً كالصلاة فرض والزكاة فرض ويسمون التسبيح في الركوع والتسبيح في السجود يسمونها واجب، يسمون التكبيرات ما عدا الأولى يسمونها واجبة، لأن أدلتها أقل من أدلة وجوب الصلاة في نفسها، وهكذا يسمون في الحج الرمي رمي الجمار يسمونها واجب يسمونها الواجب، ويسمون المبيت في منى واجب، ويسمون الطواف ركن وفرض ويسمون الوقوف بعرفة ركن وفرض لأن أدلته أظهر وأعظم وهكذا أمثلة عند أهل العلم
لا فرق بين الفرض والواجب 0 لكن هناك فرق بين الركن والواجب في الصلاة والحج فقط 0
والدليل على أن مافي فرق
معنى فُرِضَ في القرآن >>> وِجِبَ
الفرض قد ينوب احد غيرك بعملة اما الواجب فلابد عليك ان تعمله بنفسك
الفرض هي الامور التي فرضها رب العالمين في محكمه تنزيلاته
الواجب هي اتباع سنه سيدنا محمد هي من الامور التى نص عليها الحبيب ارجوا ان يكون كلامي صح تحياتي
بسم الله الرحمن الرحيم الفرق بين الفرض والواجب من المسائل الخلافيه واليك برابط
الفرض هو الواجب حسب ظروف الواقعة او الاحداث , ولكن نتائجهم تختلف ربما يكون على الفرض عقاب ان لم يفعل ويكون عقاب جسدى ونفسى وادبى اما الواجب فهو عقاب ادبى ونفسى فقط
الفرض ذكر بالقران الواجب اخبرنا عنه الرسول
انا لا اتكلم عن الدين هنا ......
الواجب هو مايجب عليك فعله ولا يمكن تقديم اي شي عليه هو واااجب اي ملح وضروري فعله
الفرض هو مافرض عليك من قبل شخص او دولة او جهه اعلا منك قد تستطيع التخلص منه
وهو تنفيذ مافرضه عليك غيرك
و تستطيع التخلص منه في حالات نادره مثل الابتعاد عن من فرض عليك شي او قيود معينه
هذا من وجهة نظري بشكل عام .. بطبع بعيد كلامي عن الدين رفع الله شئنه
والواجب والفرض في الدين الاسلامي ماقصرو الاخوان كفوو ووفوو
انا مع اجابة الاخ AHMED
++++++
الفرض عنده ما ثبت بدليل قطعي كالقرآن أو السنة المتواترة أما الواجب فما ثبت بدليل ظني كخبر الواحد أن كل فرض واجب ولا عكس فمثلا ترتيب الصلوات الواجبات واجب والصلوات الواجبات (الواجبات الست) الفرائص الخمس والوتر مترتبات صحت صلاته ومن صلى الوتر بعد الفجر بطلت الصلاتين وما بعدهما إلى ستة أوقات فتبدأ الصحة من وتر اليوم الثاني وعلى هذا فإن الحنفيةلا يوجبون ترتيب الصلوات الخمس فحسب إنما يوجبون ترتيبها والشافعية والجمهور لا يفرقون بين الفرض والواجب إلا أن الشافعية فرقوا بينهما في باب الحج على تفصيل مذكور في شروح جمع الجوامع ونظمه الكوكب الساطع والله أعلم.
فالواجب في اللغة السقوط قال تعالى ( فإذا وجبت جنوبها ) أي سقطت . والفرض في اللغة الإلزام ( قد فرض الله لكم تحلت أيمانكم)
الفرض هو شئ لازم اجبرتك عليه نظم و قوانين اما الواجب فهو ما يفرضه عليك ضميرك و داخلك
الفرض شيء منصوص ومدون أما الواجب يرجع للمبادئ وقيم الذات ,,,,,,,,,,,,,,هذا ما أعرفه مع إحترامي وتواضعي أمام الجميع
فرض يعني الزامي لا يمكن تركه واجب اخف امكانيه في سقوطه والعمل دونه
ماهية الفرض والواجب الفرض لغةً: يستعمل لمعنيين : أحدهما: التقدير، قال تعالى: (فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُم)، ويقال فرض القاضي النفقة أي قَدَّرَ. والثاني:القطع، يقال: قرضت الفأرةُ الثوبَ، أي قطعته. أما في الاصطلاح الشرعي: هو اسم لمقدر شرعاً لا يحتمل الزيادة والنقصان، وهو مقطوع به لكونه ثابتاً بدليل موجب للعلم قطعاً من الكتاب أو السنة المتواترة أو بالإجماع، وفي الاسم ما يدل على ذلك كله. الواجب ، لغةً فيستعمل في شيئين: أحدهما : في الساقط، ويقال: وجب الميت أي سقط، ومنه سمي القتيل واجباً، قال الله تعالى: (فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا)، أي سقطت. والثاني: في اللازم، يقال: وجب عليه الدين، ووجب عليه الصوم والصلاة أي لزم المكلف أداؤه لا يخرج عن عهدته دونه – كأنه لازمه وجاوره. وقيل: مأخوذ من الوجبة وهي الاضطراب سمي به لاضطراب في دليل ثبوته. أما في الاصطلاح الشرعي: الواجب من حيث وصفه بالوجوب هو ما يثاب على فعله ، ويعاقب على تركه.
تحرير محل النزاع: لا خلاف بين العلماء على أن الواجب والفرض متباينان من حيث المفهوم، كما مر تعريفهما لغة، ولا خلاف في أن ما ثبت بدليل قاطع يكفر جاحده ، وما ثبت بدليل فيه ظن : لا يكفر جاحده، ولا خلاف في أنه يطلق أحدهما مكان الآخر ، فالجمهور يطلقون على الفرض والواجب معنيين مترادفين على مسمى واحد، والحنفية يطلقون كل واحد مكان الآخر ، إذ يقولون : أن الوتر فرض عملاً لا اعتقاداً، ولا خلاف في وجوب العمل في كل منهما ويأثم تارك واحد منهما.
المطلب الثانـــي دراســـة المسألــــة
إن منشأ الخلاف في هذه المسألة هو على مذهبين هما : المذهب الأول : أن الفرض يرادف الواجب ، وهذا ما ذهب إليه إمام الكاملية تبعاً لجمهور العلماء لكونه سار على منهجهم حيث استدل على تأييد مذهبه، من الاستدلال باللغة ، لأنها من الألفاظ المترادفة كالحتم واللازم ، إذ الترادف من صفات الألفاظ والمصطلحات ، وقال الواجب لغةً : الساقط ، ولما كان الساقط يلزم مكانه سمي اللازم الذي لا خلاص منه واجباً ، ويرادف الواجب، الفرض. المذهب الثاني : أن الفرض لا يرادف الواجب أي أن الفرض غير الواجب وهذا ما ذهب إليه الحنفية ، وقال الكلوذاني : هو ما ثبت بأعلى منازل الثبوت ، وحكي ابن عقيل الحنبلي رواية عن الإمام أحمد أن الفرض ما لزم بالقرآن ، والواجب ما كان بالسنة .
أدلة أصحاب المذهب الأول ومناقشتها : أ – من الكتاب : 1 – قوله تعالى : (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجّ) . وجه الدلالة : قالوا في هذه الآية ترادف بين لفظين هو كلمة ( فرض ) لكونها تستعمل لمعنى واحد هو الوجوب ، أي أوجب فيهن الحج، وقد أطلق الشارع اسم الفرض على الواجب في هذه الآية الكريمة ، إذن فالترادف وارد . 2 – قال تعالى : (فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا). وجه الدلالة : إن حقيقة الوجوب في اللغة السقوط، يقال : ( وجبت الشمس) إذا سقطت ، ووجب الحائط إذا سقط، ولهذا قال تعالى: (فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا) ، وفي الشرع هو اسم لهذا المعنى ولكن مع زيادة تعبير فيه ، وهو أن يقال: ( للواجب ما تعلق العقاب بتركه ) ، فحقيقة ما وضع له اللفظ في اللغة موجود فيه لأن معناه أنه لزمه لزوماً لا ينفك منه ولا يتخلص عنه ، إلا بالأداء ، والواجب والفرض ، معناه واحد.
نُـوقِـش: فقالوا: أن الفرض والواجب كل واحد منهما لازم إلا أن تأثير الفرضية أكثر، ومنه سمي الحز في الخشبة فرضاً لبقاء أثره على كل حال، ويسمى السقوط على الأرض وجوباً لأنه قد لا يبقى أثره في الباقي ، فما كان ثابتاً بدليل موجب للعمل والعلم قطعاً يسمى فرضاً ، لبقاء أثره، وهو العلم به، وما كان ثابتاً بدليل موجب لعمل غير موجب للعلم يقيناً باعتبار شبهة في طريقه يسمى واجباً.
والظاهر: أن الجمهور نظروا إلى كون الفعل لازماً على المكلف ، بغض النظر عن دليله من جهة قطعية أو ظنية ، فلم يفرقوا بين الفرض والواجب وجعلوه لفظان علاقتهما الترادف. ونُـوقِـش: أن الفرض لو كان ما يثبت بدليل قطعي به لوجب أن نسمي النوافل فرائض ، لأنها ثبتت بطريق مقطوع به ، ولما لم يجز تسمية النوافل فرضاً لثبوتها بطريق مقطوع به دل على أنه لا اعتبار بذلك( ).
ب – من السنة:
3 – وقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: هل عليَّ غيرها؟ قال: (لا ، إلا أن تطوّع). وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل بين الفرض والتطوع، واسطة بل أدخل كل ما أخرجه من اسم الفرائض من جملة التطوعات، وبعبارة أخرى لم يجعل ? بين الفرض والتطوع واسطة، بل الخارج عن الفرض داخل في التطوع. ونُـوقِـش: قالوا: الفرض ما ثبت بدليل قطعي كالصلاة والزكاة والواجب ما ثبت وجوبه بدليل ظني، وهو ما ثبت بالقياس أو خبر الواحد ، كصدقة الفطر والوتر والضحى. ونُـوقِـش: فرّق الجمهور بين رتب الواجب حيث جعلوا الركن من الحج ما لم يجبر بالدم ، والواجب ما يجبر بالدم.
والظاهر: أن أصحاب المذهب الثاني ، فرقوا بين الفرض والواجب من جهة الدليل الذي ثبت به لزوم الفعل ، أي الحكم.
أدلة أصحاب المذهب الثاني ومناقشها،استدلوا بالمنقول والمعقول أولا: المنقول ،بآيات منها: أ – قوله تعالى:(فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ). وجه الدلالة: أن الفرائض سميت فرض لما فيها من تقدير الأنصب ، أو يقال: ((فرضت القوس)) إذا حزرت موضع الوتر فيها. ب – قوله تعالى: (سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا) وجه الدلالة: أن الفرض يحتمل معاني منها البيان، وهو تفسير معنى كلمة (فرضناها) التي تعني البيان، أي بيناها. ج – قوله تعالى:(إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَاد) وجه الدلالة: أن كلمة (فرض) في هذه الآية الكريمة، تستعمل في الإنزال، أي أنزل عليك القرآن. ثانياً: المعقول، بما يأتي: أن لفظة الفرض والواجب عند أصحاب المذهب الثاني، دليل على التغاير بينهما، حيث قالوا: إننا نكفر الجاحد الذي ينكر حكم الفرض الذي ثبت بدليل قطعي، دون أن نكفر الذي ينكر الواجب الذي ثبت بدليل ظني، وهذا يؤدي إلى اختلاف في الأحكام ، فلا بد من اختلاف في الاسم بينهما. مناقشة الأدلة: ونوقش بأدلة منها: أ - أن طريق التفرقة بين الأسامي في مسمياتها اللغة والشرع والعرف، أو العادة والقياس وقد طلبنا في اللغة ما يدل على التفرقة بين الواجب والفرض بما ذكروه فلم نجد إثبات ذلك لمقتضى اللغة بحال، ولا نعلم في الشرع نطقاً عن النبي ? ولا عن أحد من الصحابة ورد بالتفرقة بينهما بما ذكروه، والعرف والعادة لا دليل فيهما على ذلك، فلا وجه لإثبات ذلك من غير طريق هذه الجهات. ب - أن القعود في الصلاة فرضاً عند أصحاب المذهب الثاني، وكذلك مسح ربع الرأس فرضاً، ولم يثبت بقاطع . وقال القاضي: وجعلوا الوضوء من الفصد فرضاً مع أنه لم يثبت بقطعي، وكذلك الصلاة على من بلغ في الوقت بعد ما أدّى الصلاة، والعشر في الأقوات وفيما دون خمسة أوسق، وحكى الرافعي عن العبادي، فيمن قال: (( الطلاق واجب عليّ)) تُطلق، أو فرض لا تطلق، وليس هذا بمناف للترادف ، بل لأن العرف اقتضى ذلك، وهو أمر خارج عن مفهوم اللغة. فالخلاف إذن لفظي، لأن القضية مجرد اصطلاحات، ولا مشاحة في الاصطلاح، لأن المعاني مفهومة من الاصطلاح ، والله تعالى أعلم بالصواب
الفرض ما ثبت بدليلٍ قطعي، والواجب ما ثبت بدليلٍ ظني
الفرض هو شئ لزام اعملوا اما الواجب فهو شئ راجع لنفسى واخلاقى
هذه مسألة خلافية هل الفرض والواجب شيء واحد، الجمهور على أنه شيء واحد والأحناف يفرقون بين الفرض وهو الواجب المؤكد، أما الواجب فهو واجب مخفف؛ ولهذا يسمون الوتر واجبا، يعني قريبا من السنة يسمونه واجبا، ولا يسمونه فرضا والفرائض الصلوات فرائض يسمونها فرضا، والسنة والوتر تسمى واجبا، والجمهور لا يفرقون بينهما يقولون: إن الواجب أقل؛ لأن الواجب قال تعالى: فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا يعني سقطت الساقط أضعف من الفرض، وأما الجمهور جمهور العلماء فيرون أن لا فرق الفرض هو الواجب والواجب هو الفرض *******ارجو ان تعجبك الاجابة ************ بحثت طويلا وبالمساعدة اتيتك بالاجابة ايها الصديق+++++++++++++++++++
الفرض نوعان فرض كفلية اذاقام به البعض سقط عن الآخرين مثل صلاة الجنازة فرض عين يجب أن يقوم به الجميع كالصلوات المكتوبة أما الواجب فغير ملزم بالقيام به اذا لم تسمح الظروف ويمكن تأجيله .
اعتقد ان الفرض هو الواجب ولا فرق .
الفرض هو الذي لا خيار فيه اما الواجب هو ما يجب عليك فعله
الواجب ممكن مانعملهوش وممكن نعمله اما الفرض لالالالالالالالالالازم يتعمل
الفرض هو الذى يستحق الثواب فاعله و يستحق العقاب تاركه و ما كانت أدلته قوية يكون فرضا
و ما كانت أدلته أضعف من ذلك سمى واجبا
فيديو يستحق المشاهدة
http://www.facebook.com/video/video.php?v=115114058523516
الفرض هتتعاقب اذا لم تأديه اما الواجب فلك الخيرة فيه
الفرض حاجة مفروضة عليك
الواجب حاجة من ذوقك يا تعملها يا لا
قد يهمك أيضًا
عدد الإجابات: 2
عدد الزيارات: 256
عدد الإجابات: 5
عدد الزيارات: 496
عدد الإجابات: 1
عدد الزيارات: 212
عدد الإجابات: 1
عدد الزيارات: 707
عدد الإجابات: 2
عدد الزيارات: 496
عدد الإجابات: 2
عدد الزيارات: 766
عدد الإجابات: 1
عدد الزيارات: 431
عدد الإجابات: 2
عدد الزيارات: 451
|
|