اعتقد السبب ضعف الوازع الديني لأن الرسول صلى الله عليه و سلم قال ( لعن الله الراشي و المرتشي و الرائش الذي يمشي بينهما ) و كما تفضلت من الأسباب قلة الاجور و الضمير و غلاء المعيشة و الطمع و الجشع و طغيان حب المال على عزة النفس بما يدل على خسة و خبث هذه النفس
أما بالنسبة لحكم القانون سأدرج لك حكم الرشوة كما جاء في قانون العقوبات السوري
اما عقوبة الراشي في جريمة عرض الرشوة نصت عليه المادة 345:
المادة 345
من عرض على شخص من الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 341 هدية أو أية منفعة أخرى أو وعده بها على سبيل أجر غير واجب
ليعمل أو لا يعمل عملاً من أعمال وظيفته أو ليؤخر تنفيذه عوقب إذا لم يلاق العرض أو الوعد قبولاً بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل وبغرامة لا تنقص عن ضعفي قيمة الشيء المعروض أو الموعود.
وجريمة عرض الرشوة يعتبر من نوع الجنحة في مطلق الاحوال سواء كانت الرشوة ذات وصف جنحي او كانت ذات وصف جنائي وكانت قد اخذت مقابل عمل منافي للوظيفة.
(جرم عرض الرشوة المنصوص عنه في المادة 345عقوبات يبقى جنحوي الوصف في مطلق الاحوال)
اما عقوبة المرتشي فقد قررتها المادة 341و342:
فعقوبة المرتشي في المادة 341 ذات وصف جنحوي اذ يعاقب الموظف ومن في حكمه بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما أخذ أو قبل به.اذا كان العمل الذي قام به المرتشي لقاء الرشوة او الهدية او المنفعة شرعيا.
اما عقوبة المرتشي في المادة 342 جنائي الوصف فهنا يعاقب المرتشي بالأشغال الشاقة الموقتة وبغرامة لا تنقص عن ثلاثة أضعاف قيمة ما أخذ أو قبل به
اذا التمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعداً أو أية منفعة أخرى ليعمل عملاً منافياً لوظيفته أو يدعي أنه داخل في وظيفته أو ليهمل أو يؤخر ما كان عمله واجباً عليه
ولا بد من التنويه بانه يعفى الراشي و المتدخل من العقوبة اذا باحا بالامر للسلطات ذات الصلاحية او اعترفا بها قبل احالة القضية للمحكمة
(الاعفاء من العقاب في حال الاعتراف واجب. وليس للقاضي ان يناقش فيه)
(نقض سوري -جناية 480 قرار 470 تاريخ 1964)
(توفر شروط الاعفاء من العقاب امام قاضي التحقيق يستتبع حفظ القضية )
(نقض سوري -جناية 683 قرار768 تاريخ 1960/12/31)