بحث صور خرائط Youtube الأخبار Gmail Drive تقويم المزيد »
مساعدة | تسجيل الدخول
 
الرئيسية  >  قائمة الأسئلة  >  السؤال
هل تستحق الزوجة نفقة او اي مطالبات في حالة الخلع .. ؟؟!!! الأحكام القضائية الأسرة والطفل المشاكل الاجتماعية علم الاجتماع
20 النقاط عدد الإجابات: 15 عدد الزيارات: 8510
مثلاً عند وقوع الطلاق تستحق الزوجة نفقة متعة ونفقة شهرية وغيرها ...  هل يتم المطالبة بنفس النفقات في حالة الخلع ؟
إعلام بالبريد الإلكتروني عند نشر إجابات جديدة
الإجابات التصنيف بحسب الوقت التصنيف بحسب التصويت
بدون اسم
 
     
15‏/11‏/2009 7:58:42 م الإبلاغ عن إساءة الاستخدام
لا فهى بالخلع تتنازل عن كافة حقوقها
 
لا اعتقد ولا اجزم
 
لا تستحق شيئا .. ففي حالة الخلع تتنازل المرأة عن كل حقوقها.
 
انا بصراحه غير ملم بالمسائل القانونيه
 
لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا
 
العنوان
بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :-
هل تستحق المطلقة نفقة؟ وكيف تحسب؟ وإلى متى ينفق عليها ؟

السؤال
21/08/2005 التاريخ
مجموعة من الباحثين المفتي

الحل

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد :-
المطلقة الرجعية لها النفقة والسكنى باتفاق العلماء، وأما المطلقة البائن التي لا سبيل إلى رجعتها إلا إذا تزوجت زواجا صحيحا من رجل آخر ثم طلقت من غير تحايل فقد اختلف العلماء في وجوب النفقة والسكنى لها، واختار الشيخ القرضاوي وجوب نفقة المطلقة على زوجها سواء أكان الطلاق رجعيا أم بائنا، وسواء أكانت المطلقة حاملا أم حائلا (أي غير حامل) .

وهذه النفقة تستحقها المرأة طوال فترة العدة، وتقدر النفقة على حسب قدرة الزوج المالية وحالة المرأة الاجتماعية والمادية أيضا .

فإذا انتهت فترة العدة فإن لم يكن للمطلقة طفل فلا شيء لها بعد ذلك، وإذا كان معها طفل فنفقة الطفل على أبيه، وأما نفقة الزوجة أثناء فترة الحضانة فعلى أبيه أيضا حتى تنتهي فترة الحضانة، ويرجع في ذلك إلى القوانين الشخصية لكل دولة .

يقول الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي :-
المطلوب من المطلق تجاه زوجته المطلقة هذه الأشياء : -
الأمر الأول:- نفقة العدة وهذا من حق كل مطلقة .
الأمر الثاني:- المتعة، "وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِين"، والمتعة تركها القرآن للمعروف، أي ما يتعارف عليه أهل الخير والمعروف، وتختلف متعة المرأة من بلد إلى بلد، ومن زمان إلى زمان، ومن حال إلى حال، كما قال تعالى: "وَعَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُه …".
الأمر الثالث :-أن يدفع لها مؤخر مهرها إذا كان لها مهر متأخر، يدفعه لها. انتهى .

ويقول الشيخ سيد سابق– من علماء الأزهر -– رحمه الله-( في كتابه فقه السنة ) في النفقة أثناء فترة الحضانة :-
أجرة الحضانة مثل أجرة الرضاع، لا تستحقها الأم ما دامت زوجة، أو معتدة؛ لأن لها نفقة الزوجية، أو نفقة العدة إذا كانت زوجة أو معتدة .
قال الله تعالى : (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ( البقرة : 233

أما بعد اقضاء العدة فإنها تستحق الأجرة كما تستحق أجرة الرضاع لقول الله تعالى : (وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى).  الطلاق : 6 .

وغير الأم تستحق أجرة الحضانة من وقت حضانتها مثل المرضع تستأجر لرضاع الصغير. وكما تجب أجرة الرضاع وأجرة الحضانة على الأب تجب عليه أجرة المسكن، أو إعداده إذا لم يكن للأم مسكن مملوك لها تحضن فيه الصغير .

وكذلك تجب عليه أجرة خادم، أو إحضاره إذا احتاجت إلى خادم وكان الأب موسرا، وهذا بخلاف نفقات الطفل الخاصة من طعام وكساء وفراش وعلاج ونحو ذلك من حاجاته الأولية التي لا يستغني عنها .

وهذه الأجرة تجب من حين قيام الحاضنة بها ، وتكون دينا في ذمة الأب لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء .
والله أعلم .
 
لا
تسقط نفقة الزّوجة بالنّشوز ' الخروج عن طاعة الزّوج ' وبالإبراء من النّفقة الماضية .
 
حالة الخلع ................لا
اما في حالة الطلاق الشرعي يستحق لها النفقة.
 
حال الخلع المرأة بتدفع متل ما بقولوا لتحرر حالها والرجل وقتها ما تلزمه النفقة
 
 
لا تستحق شيئا .. ففي حالة الخلع تتنازل المرأة عن كل حقوقها.
 
ان الخلع لايتم الا بقرار من المحكمه وفي العاده عند صدور الحكم فأن المحكمه المختصه تفصل في كل هذه المسائل التي ذكرتها
 
بواسطه عبدالعزيز الاشقر المحامي بالنقض 0123745243(مصر - القاهره )
تنص الماده 20  فقره واحد من القانون رقم 1 لسنه2000 بشان تنظيم اجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصيه علي ان : للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما علي الخلع فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجه دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها الماليه الشرعيه وردت عليه الصداق الذي اعطاه لها حكمت المحكمه بتطليقها عليه.
وعلي ذلك فانه في حاله المطالبه بالخلع  لاتستحق المطلقه خلعا اي حقوق ماليه شرعيه حيث يسقط حقها في نفقه العده والمتعه ومؤخر الصداق ولكن مع الوضع في الاعتبار ان المطلقه خلعا لايسقط حقها في اي حقوق متعلقه لصغارها ان كان لها صغار من مطلقها فيحق لها نفقه للصغار بقدر يسر او عسر المطلق كما يحق لها الاحتفاظ بمسكن الحضانه شرعا حتي بلوغ الصغار سن 15 سنه مالم يسقط حقها في الحضانه  (كحاله زواجها من اخرمثلا ) مع الوضع في الاعتبار ان من شروط الخلع ان تقوم الزوجه طالبه الخلع برد الصداق الذي اعطاه لها زوجها عند الزواج وعلي ذلك فيجب علي الزوجه رد المهر والشبكه باعتبارها جزء من المهر او لكونها هبه ويعد الخلع من موجبات الرجوع في الهبه .
 
اخي في الخلع لايحق لها شيء ولا يحق لها المطالبة بشيء كما انه شرعا تعيد اليك مالك و المقصود به المهر  و البعض يقول المهر و الذهب كلامي اكيد 100%
 
احصل على إجابات Google على هاتفك. انتقل إلى ejabat.google.com من خلال متصفح الويب على هاتفك.
وضع التصفح الآمن:  غير مفعل   عرض الخيارات
مفعل:  حجب الأسئلة والإجابات التي تحتوي على مواد غير مناسبة للأطفال
غير مفعل:  عدم حجب أي محتويات
©2013 Google - سياسة الخصوصية - بنود الخدمة - سياسة المحتوى - إرشادات المنتدى