اولا و قبل الاجابة عن السؤال ، و لغرض التوضيح ، فان مبدأ الوجاهية مبدأ يشمل كل المواد ، و ليس فقط في المادة الادارية ، و يقصد به اتاحة الفرصة امام الجميع المواطنين لمناقشة مزاعم خصومهم و الرد عليها ، فكل خصم له حق الادعاء و حق الدفاع ، كما له ان يطلع على المزاعم و الادعاءات المقدمة في النزاع و ينافشها و كذا المستندات التي يقدمها خصمه و الشهادات التي يدلي بها الشهود و انكارها و له ايضا ان يحضر الاجراءات المتعلقة بالاثبات و الادلة مثل التحقيقات و الخبرة .
ان الاستثناءات الواردة على هذا المبدأ مثل اجراءات الحكم الغيابي و الاجراءات المستعجلة و الادخال في الخصومة يجب ان ينص عليها القانون و يحدد شروطها تحديدا دقيقا .
كما ينبغي على القاضي ان يلزم الخصوم باحترام مبدأ الوجاهية و يلزم مفسه باحترامه و يكون ذلك عن طريق تاكده من ان كل طرف في النزاع قد بلغ خصمه بالمستندات و الطلبات التي قدمها للمحكمة كما يتاكد من ان المزاعم و الطلبات قد تمت مناقشتها امامه قبل الفصل فيها ، فعلى القاضي الا يحكم بما لم يطلب منه او باكثر مما طلب منه .