بحث صور خرائط Youtube الأخبار Gmail Drive تقويم المزيد »
مساعدة | تسجيل الدخول
 
الرئيسية  >  قائمة الأسئلة  >  السؤال
هل يجوز تقديم سورة عن سوره فى الصلاه الفتاوى العبادات التوحيد الصوم الإسلام
5 النقاط عدد الإجابات: 6 عدد الزيارات: 2516
اى مثلا اقرا فى الركعه الأولى بسوره الناس والركعه الثانيه بسوره الفلق

مع العلم ترتيب السور فى المصحف الفلق اولا ثم الناس

وجزاكم الله كل خير
إعلام بالبريد الإلكتروني عند نشر إجابات جديدة
الإجابات التصنيف بحسب الوقت التصنيف بحسب التصويت
السؤال :

عند قراءة سورة في الصلاة بعد الفاتحة تم تقديم آية على آية فهل هذا يفسد الصلاة؟


الجواب :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن تنكيس القرآن له أربع حالات:

تنكيس السور- وتنكيس الآيات -وتنكيس الكلمات - وتنكيس الحروف.

فأما تنكيس السور وهو أن يقرأ المصلي في الركعة الثانية سورة بعد الفاتحة يكون ترتيبها في المصحف قبل السورة التي قرأ في الركعة الأولى.

أو يقرأ في ركعة واحدة سورتين تكون الثانية منهما قبل السورة الأولى في ترتيب المصحف.

واختلف العلماء في ذلك بين الجواز والكراهة، مع اتفاقهم على صحة الصلاة.
فذهب الحنابلة والمالكية إلى الكراهة وهو الأحوط.
وذهب الشافعية إلى الجواز وهو رواية عن أحمد .

وأما التنكيس بين الآيات وهو أن يقرأ آية قبل الآية الأخرى والتي هي قبلها في ترتيب المصحف فهذا محرم، فإن تعمد ذلك بطلت الصلاة، وقال بعض العلماء يُكره.
قال في بلغة السالك لأقرب المسالك: (وحرم تنكيس الآيات المتلاصقة في ركعة واحدة، وأبطل -أي الصلاة- لأنه ككلام الأجنبي) .
وقال ابن قاسم الحنبلي في حاشيته على الروض: (وأما تنكيس الآيات فقال الشيخ وغيره يحرم، لأن الآيات قد وضعها صلى الله عليه وسلم، ولما فيه من مخالفة النص وتغيير المعنى، وقال ترتيب الآيات واجب لأن ترتيبها بالنص إجماعاً) . انتهى.

وأما إن كان التنكيس بين الآيات عن غير عمد فالقول ببطلان الصلاة بعيد، لاسيما أن من العلماء من قال إن التنكيس بين الآيات مكروه وليس بمحرم.

وأما تنكيس الكلمات فمحرم بالإجماع وتبطل الصلاة به وفاقاً، سواء أكان عن عمد أم سهو، قال في الروض: (ويحرم تنكيس الكلمات وتبطل به) .
ومثله تنكيس الحروف.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الزاد: (هذا لا شك في تحريمه وأن الصلاة تبطل به، لأنه أخرج القرآن عن الوجه الذي تكلم الله به، كما أن الغالب أن المعنى يختلف اختلافاً كبيراً) .ا.هـ

والله أعلم.

اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله واصحابه اجمعين .
 
هذا تنكيس وهو غير جائز ولم يفعله احد ابدا والله اعلم
 
قال الشيخ حمد بن عبد الله الحمد في " شرح الزاد " :
[ وهنا مسائل في القراءة بعد الفاتحة :
اعلم أن المشروع له أن يرتب السور كما وردت في المصحف فيقرأ في الركعة الأولى سورة مقدمة على الركعة الثانية - هذا المستحب جرياً على ترتيب المصحف - الذي جرى عليه الخلفاء الراشدون .
المشهور في المذهب كراهية عكس ذلك .
وعن الإمام أحمد : أنه لا كراهية في ذلك وهذا هو الأظهر ، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( قرأ في قيام الليل بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران )(2) فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتب بين السور فدل على جوازه .
وثبت في البخاري معلقاً : ( أن عمر قرأ في الصبح في الركعة الأولى بالكهف وفي الركعة الثانية بسورة يوسف أو يونس ) (3) والشك في الرواية .
وحيثما كان اليقين من الشك هنا فإن السورتين كليهما متقدمة على سورة الكهف .
فالأظهر جوازه لكن المستحب أن يرتبها على الترتيب في المصحف .
وقد يقال بكراهية المداومة على ذلك ، فإن في المداومة على ذلك مخالفة صريحة ظاهرة للترتيب الذي جرى عليه المصحف عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .
أما عدم الترتيب بين الآيات ، وذلك بأن يقرأ في الركعة الأولى بآيات من آخر السورة وفي الثانية آيات من وسطها أو أولها : فجمهور العلماء على أن ذلك مكروه ، وكراهيته أشد من كراهية الأول ، لأن ترتيب الآيات ترتيب وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنص .
وأما ترتيب السور فإن المشهور عند جمهور العلماء إنه بالاجتهاد أي اجتهاد الصحابة . ثم إنه مظنة تغيير المعاني ، فكان ذلك مكروهاً .
وعند الإمام أحمد أنه جائز ، وهذا القول لا بأس به وهو قول قوي لكن بحيث تثبت من عدم تغيير المعاني وحيث لم يعتد ذلك ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم [ قال ] : ( ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ) وهذا ما تيسر سواء قدم أو أخر فلا حرج .
أما تنكيس الكلمات في الآية نفسها فهو محرم إجماعاً ومبطل للصلاة ، لأنه يخرج عن أن يكون قرآناً حيث نكس ، وحيث خرج من أن يكون قرآناً فهو كلام أجنبي عن الصلاة - وحيث كان كلاماً أجنبياً فهو مبطل للصلاة مفسد لها .
إذن : هي ثلاث صور :
تنكيس الكلمات وهذا محرم وهو مبطل للصلاة .
تنكيس الآيات وهذا مكروه عند أكثر الفقهاء وهو مذهب الجمهور ، وعن الإمام أحمد عدم كراهيته .
تنكيس السور ، والمشهور عند الحنابلة والشافعية أنه مكروه والأظهر عدم كراهيته.
واعلم أن قراءة شيء من الآيات القرآنية من وسط سور القرآن أو أوله أو آخره لا بأس به ولا حرج .
أي يقرأ من وسط سورة وأولها أو آخرها فلا بأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي سعيد : " ما تيسر " وقراءة شيء من وسط السورة ونحوه مما تيسر .
لكن مداومته كما قال شيخ الإسلام مكروهة ، لأنها تتضمن ترك السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
 
بدون اسم
 
     
29‏/10‏/2010 7:55:46 م الإبلاغ عن إساءة الاستخدام
التنكيس في السور سمعة ان عمر بن الخطاب فعله في الصلاة
اما التنكيس في الايات فأغلب الظن انه كفر بالله ويفعله السحره لعنة الله عليهم
 
قال الامام النووي ـ رحمه الله تعالى ـ في شرحه على مسلم:
وَقَوْله : ( ثُمَّ اِفْتَتَحَ النِّسَاء فَقَرَأَهَا ثُمَّ اِفْتَتَحَ آلَ عِمْرَان )
. قَالَ الْقَاضِي عِيَاض : فِيهِ دَلِيل لِمَنْ يَقُول أَنَّ تَرْتِيب السُّوَر اِجْتِهَاد مِنْ الْمُسْلِمِينَ حِين كَتَبُوا الْمُصْحَف ، وَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ تَرْتِيب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ وَكَّلَهُ إِلَى أُمَّته بَعْده . قَالَ : وَهَذَا قَوْل مَالِك وَجُمْهُور الْعُلَمَاء ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي أَبُو بَكْر الْبَاقِلَّانِيّ ، قَالَ اِبْن الْبَاقِلَّانِيّ : هُوَ أَصَحّ الْقَوْلَيْنِ مَعَ اِحْتِمَالهمَا قَالَ : وَاَلَّذِي نَقُولهُ : إِنَّ تَرْتِيب السُّوَر لَيْسَ بِوَاجِبٍ فِي الْكِتَابَة وَلَا فِي الصَّلَاة وَلَا فِي الدَّرْس وَلَا فِي التَّلْقِين وَالتَّعْلِيم ، وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ نَصٌّ ، وَلَا حَدٌّ تَحْرُمُ مُخَالَفَته ، وَلِذَلِكَ اِخْتَلَفَ تَرْتِيب الْمَصَاحِف قَبْل مُصْحَف عُثْمَان قَالَ : وَاسْتَجَازَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأُمَّة بَعْده فِي جَمِيع الْأَعْصَار تَرْك تَرْتِيب السُّوَر فِي الصَّلَاة وَالدَّرْس وَالتَّلْقِين . قَالَ : وَأَمَّا عَلَى قَوْل مَنْ يَقُول مِنْ أَهْل الْعِلْم : إِنَّ ذَلِكَ بِتَوْقِيفٍ مِنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّدَهُ لَهُمْ كَمَا اِسْتَقَرَّ فِي مُصْحَف عُثْمَان ، وَإِنَّمَا اِخْتِلَاف الْمَصَاحِف قَبْل أَنْ يَبْلُغهُمْ التَّوْقِيف وَالْعَرْض الْأَخِير ، فَيَتَأَوَّل قِرَاءَتَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاء أَوَّلًا ثُمَّ آلَ عِمْرَان هُنَا عَلَى أَنَّهُ كَانَ قَبْل التَّوْقِيف وَالتَّرْتِيب ، وَكَانَتْ هَاتَانِ السُّورَتَانِ هَكَذَا فِي مُصْحَف أُبَيّ ، قَالَ : وَلَا خِلَاف أَنَّهُ يَجُوز لِلْمُصَلِّي أَنْ يَقْرَأ فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة سُورَة قَبْل الَّتِي قَرَأَهَا فِي الْأُولَى ، وَإِنَّمَا يُكْرَه ذَلِكَ فِي رَكْعَة وَلِمِنْ يَتْلُو فِي غَيْر صَلَاة ، قَالَ : وَقَدْ أَبَاحَهُ بَعْضهمْ وَتَأْوِيل نَهْي السَّلَف عَنْ قِرَاءَة الْقُرْآن مَنْكُوسًا عَلَى مَنْ يَقْرَأ مِنْ آخِر السُّورَة إِلَى أَوَّلهَا . قَالَ : وَلَا خِلَاف أَنَّ تَرْتِيب آيَات كُلّ سُورَة بِتَوْقِيفٍ مِنْ اللَّه تَعَالَى عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ الْآن فِي الْمُصْحَف ، وَهَكَذَا نَقَلَتْهُ الْأُمَّة عَنْ نَبِيّهَا صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . هَذَا آخِر كَلَام الْقَاضِي عِيَاض ، وَاَللَّهُ أَعْلَم .
 
 
قد يهمك أيضًا
عدد الإجابات: 4  عدد الزيارات: 133
عدد الإجابات: 5  عدد الزيارات: 354
عدد الإجابات: 17  عدد الزيارات: 3682
عدد الإجابات: 3  عدد الزيارات: 3034
عدد الإجابات: 1  عدد الزيارات: 1588
احصل على إجابات Google على هاتفك. انتقل إلى ejabat.google.com من خلال متصفح الويب على هاتفك.
وضع التصفح الآمن:  غير مفعل   عرض الخيارات
مفعل:  حجب الأسئلة والإجابات التي تحتوي على مواد غير مناسبة للأطفال
غير مفعل:  عدم حجب أي محتويات
©2013 Google - سياسة الخصوصية - بنود الخدمة - سياسة المحتوى - إرشادات المنتدى