أولاً : طبقا لقانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978
تنص المادة 69 من هذا القانون على أنه :
(( تكون حالات الترخيص بأجازات بدون مرتب على الوجه التالي :
1- يمنح الزوج أو الزوجة إذا رخص لاحدهما بالسفر إلى الخارج لمدة ستة أشهر على الأقل أجازة بدون مرتب ، ولا يجوز أن تجاوز هذه الجازة مدة بقاء الزوج في الخارج ، كما لا يجوز أن تتصل هذه الأجازة بإعارة إلى الخارج .
ويتعين على الحهة الإدارية أن تستجيب لطلب الزوج او الزوجة في جميع الأحوال .
2- يجوز للسلطة المختصة منح العامل أجازة بدون مرتب للأسباب التي يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة ووفقا للقواعد التي تتبعها . ...
..... ويجوز للسلطة المختصة منح العامل المنتسب لأحدى الكليات أو المعاهد اجازة بدون مرتب عن أيام الامتحان الفعلية ......))
*****ومعنى ذلك أنك يكون لك أجازة لو احضرت عقد عمل لزوجتك في الخارج ... أو لأي سبب آخر ..مثل أنك تدرس دراسات عليا أو خلافه ... أو أن والدك أو والدتك - لا قدر الله - مريضة أو مريضة ...وبحاجة لمن يرعاه أو يرعاها
******كل ما تقدم يتعلق بالموظف العام العادي أى الذي تم تعيينه بالفعل .... وليس عن طريق التعاقد
****ولكن هذه الأحكام يصلح للاسترشاد بها من جانب جهة الأدارة ... في حالة التعاقد ...
***وعليه .. يتعين عليك ...أن ترجع أولا .... لشروط العقد المبرم معك
***وثانيا ..تتوجه لشئون العاملين .بمصر للطيران
***..لمعرفة مدى استفادتك من قانون العاملين بالدولة بشأن الاجازات
****وربنا يوفقك ...وأجازة سعيدة مقدماً