موضوع الفتوى .. استعمال زكاة المال والحلي الذهب في بناء المساجد أو صيانتها
السؤال : هل يجوز استعمال زكاة المال والحلي الذهب في بناء المساجد أو صيانتها ؟ أفيدونا مأجورين .
الاجابـــة ..
تصرف الزكاة للفقراء والمساكين والعاملين والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل . ثم إن بعض العلماء فسروا
قوله تعالى : { وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ } ؛ بما يعم كل ما يحبه الله من المصارف النافعة للإسلام والمسلمين . وذلك مثل بناء المساجد والمدارس
الخيرية والمراكز الإسلامية والدعوة إلى الله وتعليم العلم النافع ، وبناء المستشفيات الخاصة بالمسلمين ، وصرف رواتب الأطباء والمدرسين
ومكافآت الدعاة وجوائز الطلاب في المدارس الخيرية ، وطبع المصاحف وكتب الإسلام والأشرطة الدينية وكل وسائل الخير ، وما يستعان به
على نشر الإسلام . وذلك إذا لم يوجد ما يصرف لهذه المشاريع الخيرية ؛ فأرى الصرف فيها من الزكاة نظرًا إلى أهميتها فوق أهمية إعتاق
الرقاب وإعطاء المؤلفة قلوبهم . والله أعلم .
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله .
http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=12781&parent=1003