الأصل في الزواج الدوام والاستقرار , ولا يجوز تعليق الزواج على أمر أو شرط أو منفعة , فالأصل فيه الدوام , وعلى كل من الطرفين أن يعقد نيته على ذلك , ومسألة أن الزوجة لا تعود لزوجها الذي طلقها ثلاث إلا بمحلل , فذلك عقابا لهما أن تتزوج من آخر بسبب سوء العشرة بينهما , ولأن الزوج لم يستطع التحكم في إنفعالاته فزاد على طلقته الأولى اثنتين فاستحالت العشرة بينهما , فكان التفريق بينهما لازما .
ولكن إذا تزوجت من شخص بغرض التحليل فهذا حرام , ولكن يجب أن تتزوج منه زواجا عاديا بغرض الدوام والاستقرار , فإذا طلقها يوما استطاعت أن تعود لزوجها الأول بمهر وعقد جديدين .
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لعن الله المحلل والمحلل له " .