الجنابة لغةً:- أجْنَبَ الرجل, وتَجَنَّبَ, وقيل له جنب (بضم الجيم والنون)؛ لأنه نهي أن يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهر, فتجنبها, وأجنب عنها أي:- تنحى عنها. و الرجل جُنُبٌ, وكذلك الاثنان, والجميع, والمؤنث(4). ومنه قوله تعالى: (وإن كنتم جنباً فاطهروا) أي: إن أصابتكم الجنابة.
والجنابة اصطلاحاً: هي الاسم من الجُنُب, (بضم الجيم والنون) وهو:
من أصابته الجنابة, فصار جنباً بإنزال أو بخروج دم حيض, ووجب عليه الغسل.
فغسل الجنابة إذاً:- سيلان الماء على جميع أجزاء الجسم, بنية رفع الجنابة.
وتحصل الجنابة (وهي ما يوجب الغسل):
للذكر والأنثى: عندما يخرج المني في حالة النوم (الاحتلام) أو في حالة الاستيقاظ (بالجماع أو بالعادة السرية أو بأي وسيلة تدعو إلى اللذة وإنزال المني) وكذلك عندما تأتي الرعشة التي تعقب اللذة ولو لم يكن هناك إنزال.
وللذكر خاصةً: عندما يلج الذكر أو القضيب (ولو لم ينزل) في فرج أنثىً أو في أي دبر (حتى ولو دبرالحيوان)
وللأنثى خاصّةً: عند نزول دم الحيض أو النفاس أو عندما يلجها قضيب في فرج أو دبر ولو لحيوان.
مع كل تلك الحالات يعتبر المرء على جنابة ويجب عليه الاغتسال في شريعة الإسلام, لكي تقبل منه فرائض العبادات وكذلك قراءة القرآن الكريم.
وترتفع الجنابة (أي: تزول) بتعميم الجسد بالماء مع المضمضة والاستنشاق بنية رفع الحدث الأكبر وهو الجنابة, أما الحدث الأصغر فهو ما يوجب الوضوء.
هذا والله أعلم,,,
تقبلوا مروري وتحياتي ,,,