تحتسب ساعة الرضاعة التى يمنحها صاحب العمل للعاملة المرضعة مت تاريخ الوضع ولمدة لا تزيد عن سنتين ميلاديتين وتحددهذه الساعة بعرفة المرضعة با يسمح لها بالخروج ساعة قبل مواعيد العمل او تاخيرها ساعة عن مواعيد الحضور وفى حالة ماذا كان هناك تؤمان او اكثر تزداد هذه الكدة لساعة ونصف فقط ولا يسمح بتخميع ساعات الرضاعة لاخذها جملة