الكذب ليس حراماً لعينه بل لما فيه من الضرر على المخاطب أو على غيره، فإن أقل درجاته أن يعتقد المخبر الشيء على خلاف ما هو عليه فيكون جاهلاً وقد يتعلق به ضرر غيره.
والذي يدل على الاستثناء ما روي عن أم كلثوم قالت: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الرجل يقول القول يريد به الإِصلاح، والرجل يقول القول في الحرب، والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها [أخرجه مسلم] وقالت أيضاً: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس بكذاب من أصلح بين اثنين فقال خيراً أو نمى خيراً" [متفق عليه] وقالت أسماء بنت يزيد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل الكذب يكتب على ابن آدم إلا رجل كذب بين مسلمين ليصلح بينهما". [أخرجه أحمد بزيادة فيه وهو عند الترمذي مختصراً وحسنه].
ملحق #1
20/09/2010 5:27:50 ص
أخي الكريم(JORDAN.lipya)بارك الله فيك و شكرا" على النصيحة
ولكن أنا لا أقدم فتوى و لا أستفتي أحد و حسبي فقط نشر مايهم من المواضيع بعد أن كثرت المواضيع التي بلا معنى