هذا اسمه نكآح المتعة , وهو أن يتزوج المرأة إلى مدة، أو يشرط طلاقها فيه, أي؛ النكاح بوقت, كـ زوجتك ابنتي شهرا، أو سنة، أو إلى انقضاء الموسم، أو إلى قدوم الحاج ونحوه, فيبطل نصاً؛ لحديث الربيع بن سبرة أنه قال: أشهد على أبي أنه حدث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه في حجة الوداع.
وهو حرامٌ شرعاً ..
هذا والله أعلمـ