بحث صور خرائط Youtube الأخبار Gmail Drive تقويم المزيد »
مساعدة | تسجيل الدخول
 
الرئيسية  >  قائمة الأسئلة  >  السؤال
اشرح قوله تعالى: " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثه قروء ...)" ما معنى كلمه قروء القرآن الكريم
5 النقاط عدد الإجابات: 2 عدد الزيارات: 1435
ارييييييييد اجابات صحيحه اي اجابه خاطئه لا تكتبوها
إعلام بالبريد الإلكتروني عند نشر إجابات جديدة
الإجابات التصنيف بحسب الوقت التصنيف بحسب التصويت
ثلاث حيض
 
قوله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) ظاهر هذه الآية شمولها لجميع المطلقات ، ولكنه بين في آيات أخر خروج بعض المطلقات من هذا العموم ، كالحوامل المنصوص على أن عدتهن وضع الحمل ، في قوله : وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن [ 65 \ 4 ] وكالمطلقات قبل الدخول المنصوص على أنهن لا عدة عليهن أصلا ، بقوله : ياأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا [ 33 \ 49 ] .

أما اللواتي لا يحضن ، لكبر أو صغر فقد بين أن عدتهن ثلاثة أشهر في قوله : واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن [ 65 \ 4 ] .

قوله تعالى : ثلاثة قروء فيه إجمال ; لأن القرء يطلق لغة على الحيض ، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : " دعي الصلاة أيام أقرائك " . ويطلق القرء لغة أيضا على الطهر ومنه قول الأعشى : [ الطويل ]

أفي كل يوم أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائكا


[ ص: 97 ]

مورثة مالا وفي الحي رفعة     لما ضاع فيها من قروء نسائكا


ومعلوم أن القرء الذي يضيع على الغازي من نسائه هو الطهر دون الحيض ، وقد اختلف العلماء في المراد بالقروء في هذه الآية الكريمة ، هل هو الأطهار أو الحيضات ؟

وسبب الخلاف اشتراك القرء بين الطهر والحيض كما ذكرنا ، وممن ذهب إلى أن المراد بالقرء في الآية الطهر مالك ، والشافعي ، وأم المؤمنين عائشة ، وزيد بن ثابت ، وعبد الله بن عمر ، والفقهاء السبعة ، وأبان بن عثمان ، والزهري ، وعامة فقهاء المدينة وهو رواية عن أحمد ، وممن قال : بأن القروء الحيضات الخلفاء الراشدون الأربعة ، وابن مسعود ، وأبو موسى ، وعبادة بن الصامت ، وأبو الدرداء ، وابن عباس ، ومعاذ بن جبل ، وجماعة من التابعين وغيرهم ، وهو الرواية الصحيحة عن أحمد .

واحتج كل من الفريقين بكتاب وسنة ، وقد ذكرنا في ترجمة هذا الكتاب أننا في مثل ذلك نرجح ما يظهر لنا أن دليله أرجح أما الذين قالوا القروء الحيضات ، فاحتجوا بأدلة كثيرة منها قوله تعالى : واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن قالوا : فترتيب العدة بالأشهر على عدم الحيض يدل على أن أصل العدة بالحيض ، والأشهر بدل من الحيضات عند عدمها ، واستدلوا أيضا بقوله : ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن [ 2 \ 228 ] .

قالوا : هو الولد أو الحيض ، واحتجوا بحديث " دعي الصلاة أيام أقرائك " قالوا : إنه صلى الله عليه وسلم هو مبين الوحي وقد أطلق القرء على الحيض ، فدل ذلك على أنه المراد في الآية ، واستدلوا بحديث اعتداد الأمة بحيضتين ، وحديث استبرائها بحيضة .

وأما الذين قالوا : القروء الأطهار ، فاحتجوا بقوله تعالى : فطلقوهن لعدتهن [ 65 \ 1 ] قالوا : عدتهن المأمور بطلاقهن لها ، الطهر لا الحيض كما هو صريح الآية ، ويزيده إيضاحا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر المتفق عليه : " فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله " قالوا : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - صرح في هذا الحديث المتفق عليه ، بأن الطهر هو العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء ، مبينا أن ذلك هو معنى قوله تعالى : فطلقوهن لعدتهن وهو نص من كتاب الله وسنة نبيه في محل النزاع .

قال مقيده عفا الله عنه : الذي يظهر لي أن دليل هؤلاء هذا - فصل في محل النزاع - [ ص: 98 ] لأن مدار الخلاف هل القروء الحيضات أو الأطهار ؟ وهذه الآية وهذا الحديث دلا على أنها الأطهار .

ولا يوجد في كتاب الله ولا سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - شيء يقاوم هذا الدليل ، لا من جهة الصحة ، ولا من جهة الصراحة في محل النزاع ; لأنه حديث متفق عليه مذكور في معرض بيان معنى آية من كتاب الله تعالى .

وقد صرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم ، بأن الطهر هو العدة مبينا أن ذلك هو مراد الله جل وعلا ، بقوله : فطلقوهن لعدتهن ، فالإشارة في قوله صلى الله عليه وسلم : " فتلك العدة " راجعة إلى حال الطهر الواقع فيه الطلاق ; لأن معنى قوله " فليطلقها طاهرا " أي : في حال كونها طاهرا ، ثم بين أن ذلك الحال الذي هو الطهر هو العدة مصرحا بأن ذلك هو مراد الله في كتابه العزيز ، وهذا نص صريح في أن العدة بالطهر . وأنث بالإشارة لتأنيث الخبر ، ولا تخلص من هذا الدليل لمن يقول هي الحيضات إلا إذا قال : العدة غير القروء ، والنزاع في خصوص القروء كما قال بهذا بعض العلماء .

وهذا القول يرده إجماع أهل العرف الشرعي ، وإجماع أهل اللسان العربي ، على أن عدة من تعتد بالقروء هي نفس القروء لا شيء آخر زائد على ذلك . وقد قال تعالى : وأحصوا العدة [ 65 \ 1 ] وهي زمن التربص إجماعا ، وذلك هو المعبر عنه بثلاثة قروء ، التي هي معمول قوله تعالى : يتربصن [ 2 \ 228 ] في هذه الآية فلا يصح لأحد أن يقول : إن على المطلقة التي تعتد بالأقراء شيئا يسمى العدة زائدا على ثلاثة القروء المذكورة في الآية الكريمة البتة ، كما هو معلوم .
 
قد يهمك أيضًا
عدد الإجابات: 3  عدد الزيارات: 1089
عدد الإجابات: 1  عدد الزيارات: 1332
عدد الإجابات: 3  عدد الزيارات: 467
عدد الإجابات: 2  عدد الزيارات: 139
عدد الإجابات: 1  عدد الزيارات: 292
عدد الإجابات: 1  عدد الزيارات: 68
عدد الإجابات: 1  عدد الزيارات: 192
عدد الإجابات: 2  عدد الزيارات: 315
احصل على إجابات Google على هاتفك. انتقل إلى ejabat.google.com من خلال متصفح الويب على هاتفك.
وضع التصفح الآمن:  غير مفعل   عرض الخيارات
مفعل:  حجب الأسئلة والإجابات التي تحتوي على مواد غير مناسبة للأطفال
غير مفعل:  عدم حجب أي محتويات
©2013 Google - سياسة الخصوصية - بنود الخدمة - سياسة المحتوى - إرشادات المنتدى