بحث صور خرائط Youtube الأخبار Gmail Drive تقويم المزيد »
مساعدة | تسجيل الدخول
 
الرئيسية  >  قائمة الأسئلة  >  السؤال
مامعنى زواج المسيار؟؟؟بجد الجماع الحب الزواج الغيرة الخيانة
5 النقاط مغلق عدد الإجابات: 9 عدد الزيارات: 1230
أرجو شرح قصير ومفهوم
لا اريد نصوص طويلة من جوجل
وشكرا لكم مسبقا
أفضل إجابة
نكاح المتعة ( حرام شرعا")

وصورته أن يتزوج الرجل امرأة مسلمة أو كتابية ، ويحدد المدة ، بأن يشترط أن مدة الزواج
مثل ساعة او يوم ، أو اسبوع و شهر و هكذا...ويدفع لها مهرا قليلا ، وبعد انتهاء المدة
تخرج منه ، وهذا النوع رُخَّص فيه في سنة فتح مكة ثلاثة أيام ، ثم نهى عنه
وحرِّم إلى يوم القيامة -

============

زواج المسيار - (جائز بشروط)

وهذا الزواج هو أن يتزوج الرجل ثانية أو ثالثة أو رابعة ، وهذه الزوجة يكون عندها ظروف
تجبرها على البقاء عند والديها أو أحدهما في بيتها ، فيذهب إليها زوجها في أوقات مختلفة

"لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعاً ، وهي وجود الولي ورضا الزوجين ، وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد ، وسلامة الزوجين من الموانع ؛ لعموم قول النبي
صلى الله عليه وسلم : ( أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج )

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( المسلمون على شروطهم ) ، فإذا اتفق الزوجان على أن
المرأة تبقى عند أهلها ، أو على أن القسم يكون لها نهاراً لا ليلاً ، أو في أيام معينة ،
أو ليالي معينة : فلا بأس بذلك ، بشرط إعلان النكاح ، وعدم إخفائه

================

الزواج العرفي ( حرام شرعا")

لا يجوز لانه ليس فيه تشهير و لا توثيق في المحاكم

إن الشرع اشترط للنكاح أربعة شروط زائدة عن العقد تقطع عنه شبهة السفاح :
كالإعلان ، والولي ، ومنع المرأة أن تليه بنفسها ، وندب إلى إظهاره حتى استحب
فيه الدف والصوت والوليمة ؛ لأن في الإخلال بذلك ذريعة إلى وقوع السفاح بصورة
النكاح ، وزوال بعض مقاصده من جحد الفراش

===============

زواج الشغار ( حرام شرعا")

أن يزوج الرجل ابنته أو أخته أو غيرهما ممن له الولاية عليه على أن يزوجه الآخر ،
أو يزوج ابنه أو ابن أخيه ابنته أو أخته أو بنت أخيه أو نحو ذلك ، وهذا العقد على
هذا الوجه فاسد ، سواء ذكر فيه مهر أم لا ، لأن الرسول صلي الله عليه وسلم
نهى عن ذلك وحذر منه .

وقد قال الله تعالى : ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا )
 
إجابات أخرى التصنيف بحسب الوقت التصنيف بحسب التصويت
زواج  بس فيه تنازل عن بعض الحقوق
 
زواج عادي وبأركان الزواج ولكن تتنازل فيه المرأة عن حق السكنى والنفقة
 
يعني بدوون عقد شرعي و مش مسجلين في المحكمة
 
هو زواج في السر يعني بدون علم الزوجة الاولى مع سقوط جميع الحقوق
حتى في المبيت معها يعني  يمر عليها وقت ما يحب هو
 
زواج المسيار او المسفار هو تنازل الزوجه عن حقوقها من مبيت ومعيشه وملبس وخلفه
 
زواج المسيار ماخوذه من كلمه تسيور او مسير
ومعناها باللغه العربيه زائر
والقصد بزواج المسيار
بان المراه تتنازل عن جميع حقوقها مثل المهر والبيت والكسوه
يعني ماتطالب الزوج باي شي
ولا لها اي صلاحيه جلس او ذهب او غاب اسبوع شهر ملها اي مطالبه
فيه متى مأراد المسيار سير عليها
 
نكاح المتعة ( حرام شرعا")

وصورته أن يتزوج الرجل امرأة مسلمة أو كتابية ، ويحدد المدة ، بأن يشترط أن مدة الزواج
مثل ساعة او يوم ، أو اسبوع و شهر و هكذا...ويدفع لها مهرا قليلا ، وبعد انتهاء المدة
تخرج منه ، وهذا النوع رُخَّص فيه في سنة فتح مكة ثلاثة أيام ، ثم نهى عنه
وحرِّم إلى يوم القيامة -

============

زواج المسيار - (جائز بشروط)

وهذا الزواج هو أن يتزوج الرجل ثانية أو ثالثة أو رابعة ، وهذه الزوجة يكون عندها ظروف
تجبرها على البقاء عند والديها أو أحدهما في بيتها ، فيذهب إليها زوجها في أوقات مختلفة

"لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعاً ، وهي وجود الولي ورضا الزوجين ، وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد ، وسلامة الزوجين من الموانع ؛ لعموم قول النبي
صلى الله عليه وسلم : ( أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج )

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( المسلمون على شروطهم ) ، فإذا اتفق الزوجان على أن
المرأة تبقى عند أهلها ، أو على أن القسم يكون لها نهاراً لا ليلاً ، أو في أيام معينة ،
أو ليالي معينة : فلا بأس بذلك ، بشرط إعلان النكاح ، وعدم إخفائه

================

الزواج العرفي ( حرام شرعا")

لا يجوز لانه ليس فيه تشهير و لا توثيق في المحاكم

إن الشرع اشترط للنكاح أربعة شروط زائدة عن العقد تقطع عنه شبهة السفاح :
كالإعلان ، والولي ، ومنع المرأة أن تليه بنفسها ، وندب إلى إظهاره حتى استحب
فيه الدف والصوت والوليمة ؛ لأن في الإخلال بذلك ذريعة إلى وقوع السفاح بصورة
النكاح ، وزوال بعض مقاصده من جحد الفراش

===============

زواج الشغار ( حرام شرعا")

أن يزوج الرجل ابنته أو أخته أو غيرهما ممن له الولاية عليه على أن يزوجه الآخر ،
أو يزوج ابنه أو ابن أخيه ابنته أو أخته أو بنت أخيه أو نحو ذلك ، وهذا العقد على
هذا الوجه فاسد ، سواء ذكر فيه مهر أم لا ، لأن الرسول صلي الله عليه وسلم
نهى عن ذلك وحذر منه .

وقد قال الله تعالى : ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا )
 
معناها ان يتزوج الرجل الامراة من اجل المتعه وبتحديد وقت معين للزواج وطبعا من اجل المال

يعنى الراجل يدفع للمراة مبلغ من المال فى مقابل التمتع بها بزواج محدود الاجل  اسبوع او اسبوعين او شهر او على حسب تحديد الوقت

وبعدها يطلقها

وهو محرم والله اعلم

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته
 
قد يهمك أيضًا
عدد الإجابات: 3  عدد الزيارات: 880
عدد الإجابات: 14  عدد الزيارات: 773
عدد الإجابات: 6  عدد الزيارات: 1287
عدد الإجابات: 3  عدد الزيارات: 818
عدد الإجابات: 1  عدد الزيارات: 704
احصل على إجابات Google على هاتفك. انتقل إلى ejabat.google.com من خلال متصفح الويب على هاتفك.
وضع التصفح الآمن:  غير مفعل   عرض الخيارات
مفعل:  حجب الأسئلة والإجابات التي تحتوي على مواد غير مناسبة للأطفال
غير مفعل:  عدم حجب أي محتويات
©2013 Google - سياسة الخصوصية - بنود الخدمة - سياسة المحتوى - إرشادات المنتدى