ومن شروط الطهارة:
1- الإسلام فلا تصح طهارة الكافر إلا الزوجة الكتابية يلزمها زوجها بالغسل بعد الحيض أو النفاس أن تغتسل ليطأها، فالكافر لو لزمه ما يوجب الغسل في الكفر واغتسل في كفره ثم أسلم لزمه إعادة غسله.
2- التمييز فلا يصح الوضوء ولا الغسل من غير مميز إلا الصبي الذي يحرم عنه وليه، فإنه يوضئه قبل الطواف به، وكذا الزوجة المجنونة تغسل بعد طهرها من الحيض قبل وطئ زوجها لها.
3- إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة.
4- إزالة النجاسة العينية من البدن قبل غسله
5- انقطاع ما يمنع صحة الغسل لرفع الحدث وهو الحيض والنفاس للمرأة.
5-النية.
6- تعميم البدن بالماء في حالة الغسل.
وينبغي للأخ السائل أن يتصل بأحد المشايخ المعروفين بالعلم في بلده ليشرح له ويدله على كتاب مختصر يتناسب مع مستواه فيه ما يتعلق بصفة الطهارة والصلاة، وما يحتاجه من العبادات والمعاملات التي يزاولها فتعلم ذلك من الواجبات العينية.
والله أعلم.