5 النقاط
مغلق
عدد الإجابات: 15
عدد الزيارات: 3720
هل يجوز تطليق الزوجة وهى حامل؟
أفضل إجابة
الحمد لله
طلاق الحامل فهو طلاق سنة ، وقد انتشر بين كثير من العامة أنه مخالف للسنة ، وقولهم لا أصل له ولا دليل عليه .
وقد روى مسلم ( 1471 ) قصة طلاق ابن عمر لامرأته وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم " مُرْه فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً " .
قال النووي في شرح مسلم :
" فِيهِ دَلالَة لِجَوَازِ طَلاق الْحَامِل الَّتِي تَبَيَّنَ حَمْلهَا وَهُوَ مَذْهَب الشَّافِعِيّ , قَالَ اِبْن الْمُنْذِر وَبِهِ قَالَ أَكْثَر الْعُلَمَاء مِنْهُمْ طَاوُس وَالْحَسَن وَابْن سِيرِينَ وَرَبِيعَة وَحَمَّاد بْن أَبِي سُلَيْمَان وَمَالِك وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَأَبُو ثَوْر وَأَبُو عُبَيْد , قَالَ اِبْن الْمُنْذِر : وَبِهِ أَقُول . وَبِهِ قَالَ بَعْض الْمَالِكِيَّة , وَقَالَ بَعْضهمْ : هُوَ حَرَام . وَحَكَى اِبْن الْمُنْذِر رِوَايَة أُخْرَى عَنْ الْحَسَن أَنَّهُ قَالَ طَلاق الْحَامِل مَكْرُوه" اهـ .
وابن القيم في تهذيب السنن :
وَقَوْله " لِيُطَلِّقهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلا " دَلِيل عَلَى أَنَّ الْحَامِل طَلاقهَا سُنِّيّ اهـ .
وقد سبق في السؤال رقم (12287) فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – في حكم طلاق الحامل .
يجوزِ طَلاق الْحَامِل الَّتِي تَبَيَّنَ حَمْلهَا
وَقَالَ بَعْضهمْ : هُوَ حَرَام . مثل اِبْن الْمُنْذِر و الحسن
قال النووي في شرح مسلم :
" فِيهِ دَلالَة لِجَوَازِ طَلاق الْحَامِل الَّتِي تَبَيَّنَ حَمْلهَا وَهُوَ مَذْهَب الشَّافِعِيّ , قَالَ اِبْن الْمُنْذِر وَبِهِ قَالَ أَكْثَر الْعُلَمَاء مِنْهُمْ طَاوُس وَالْحَسَن وَابْن سِيرِينَ وَرَبِيعَة وَحَمَّاد بْن أَبِي سُلَيْمَان وَمَالِك وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَأَبُو ثَوْر وَأَبُو عُبَيْد , قَالَ اِبْن الْمُنْذِر : وَبِهِ أَقُول . وَبِهِ قَالَ بَعْض الْمَالِكِيَّة , وَقَالَ بَعْضهمْ : هُوَ حَرَام . وَحَكَى اِبْن الْمُنْذِر رِوَايَة أُخْرَى عَنْ الْحَسَن أَنَّهُ قَالَ طَلاق الْحَامِل مَكْرُوه
طلاق الحامل فهو طلاق سنة ، وقد انتشر بين كثير من العامة أنه مخالف للسنة ، وقولهم لا أصل له ولا دليل عليه .
وقد روى مسلم ( 1471 ) قصة طلاق ابن عمر لامرأته وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم " مُرْه فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً " .
وابن القيم في تهذيب السنن :
وَقَوْله " لِيُطَلِّقهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلا " دَلِيل عَلَى أَنَّ الْحَامِل طَلاقهَا سُنِّيّ اهـ .
وقد سبق في السؤال رقم (12287) فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله
طلاق الحامل فهو طلاق سنة ، وقد انتشر بين كثير من العامة أنه مخالف للسنة ، وقولهم لا أصل له ولا دليل عليه .
وقد روى مسلم ( 1471 ) قصة طلاق ابن عمر لامرأته وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم " مُرْه فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً " .
طلاق الحامل فهو طلاق سنة ، وقد انتشر بين كثير من العامة أنه مخالف للسنة ، وقولهم لا أصل له ولا دليل عليه .
وقد روى مسلم ( 1471 ) قصة
الحمد لله
طلاق الحامل فهو طلاق سنة ، وقد انتشر بين كثير من العامة أنه مخالف للسنة ، وقولهم لا أصل له ولا دليل عليه .
وقد روى مسلم ( 1471 ) قصة طلاق ابن عمر لامرأته وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم " مُرْه فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً " .
قال النووي في شرح مسلم :
" فِيهِ دَلالَة لِجَوَازِ طَلاق الْحَامِل الَّتِي تَبَيَّنَ حَمْلهَا وَهُوَ مَذْهَب الشَّافِعِيّ , قَالَ اِبْن الْمُنْذِر وَبِهِ قَالَ أَكْثَر الْعُلَمَاء مِنْهُمْ طَاوُس وَالْحَسَن وَابْن سِيرِينَ وَرَبِيعَة وَحَمَّاد بْن أَبِي سُلَيْمَان وَمَالِك وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَأَبُو ثَوْر وَأَبُو عُبَيْد , قَالَ اِبْن الْمُنْذِر : وَبِهِ أَقُول . وَبِهِ قَالَ بَعْض الْمَالِكِيَّة , وَقَالَ بَعْضهمْ : هُوَ حَرَام . وَحَكَى اِبْن الْمُنْذِر رِوَايَة أُخْرَى عَنْ الْحَسَن أَنَّهُ قَالَ طَلاق الْحَامِل مَكْرُوه" اهـ .
وابن القيم في تهذيب السنن :
وَقَوْله " لِيُطَلِّقهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلا " دَلِيل عَلَى أَنَّ الْحَامِل طَلاقهَا سُنِّيّ اهـ .
الطلاق لا علاقة له بالحمل ----------------
طلاق الحامل فهو طلاق سنة ، وقد انتشر بين كثير من العامة أنه مخالف للسنة ، وقولهم لا أصل له ولا دليل عليه .
وقد روى مسلم ( 1471 ) قصة طلاق ابن عمر لامرأته وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم " مُرْه فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً " .
قال النووي في شرح مسلم :
" فِيهِ دَلالَة لِجَوَازِ طَلاق الْحَامِل الَّتِي تَبَيَّنَ حَمْلهَا وَهُوَ مَذْهَب الشَّافِعِيّ , قَالَ اِبْن الْمُنْذِر وَبِهِ قَالَ أَكْثَر الْعُلَمَاء مِنْهُمْ طَاوُس وَالْحَسَن وَابْن سِيرِينَ وَرَبِيعَة وَحَمَّاد بْن أَبِي سُلَيْمَان وَمَالِك وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَأَبُو ثَوْر وَأَبُو عُبَيْد , قَالَ اِبْن الْمُنْذِر : وَبِهِ أَقُول . وَبِهِ قَالَ بَعْض الْمَالِكِيَّة , وَقَالَ بَعْضهمْ : هُوَ حَرَام . وَحَكَى اِبْن الْمُنْذِر رِوَايَة أُخْرَى عَنْ الْحَسَن أَنَّهُ قَالَ طَلاق الْحَامِل مَكْرُوه" اهـ .
وابن القيم في تهذيب السنن :
وَقَوْله " لِيُطَلِّقهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلا " دَلِيل عَلَى أَنَّ الْحَامِل طَلاقهَا سُنِّيّ اهـ .
وقد سبق في السؤال رقم (12287) فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – في حكم طلاق الحامل .
طلاق الحامل طلاق جائز واقع لا نعلم في ذلك خلافاً بين أهل العلم، وليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه غير واقع , وإنما خالف بعض العلماء في جواز تطليق الحامل إذا كانت حائضاً عند من يقول بأن الحامل يمكن أن تحيض، وأكثر العلماء على أن الحامل لا تحيض.
حسب علمي لايجوز وحتى لو تم الطلاق لا يجوز حتى تتم الولادة . والله أعلم
السلام عليكم الحمد لله
طلاق الحامل فهو طلاق سنة ، وقد انتشر بين كثير من العامة أنه مخالف للسنة ، وقولهم لا أصل له ولا دليل عليه .
وقد روى مسلم ( 1471 ) قصة طلاق ابن عمر لامرأته وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم " مُرْه فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً " .
قال النووي في شرح مسلم :
" فِيهِ دَلالَة لِجَوَازِ طَلاق الْحَامِل الَّتِي تَبَيَّنَ حَمْلهَا وَهُوَ مَذْهَب الشَّافِعِيّ , قَالَ اِبْن الْمُنْذِر وَبِهِ قَالَ أَكْثَر الْعُلَمَاء مِنْهُمْ طَاوُس وَالْحَسَن وَابْن سِيرِينَ وَرَبِيعَة وَحَمَّاد بْن أَبِي سُلَيْمَان وَمَالِك وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَأَبُو ثَوْر وَأَبُو عُبَيْد , قَالَ اِبْن الْمُنْذِر : وَبِهِ أَقُول . وَبِهِ قَالَ بَعْض الْمَالِكِيَّة , وَقَالَ بَعْضهمْ : هُوَ حَرَام . وَحَكَى اِبْن الْمُنْذِر رِوَايَة أُخْرَى عَنْ الْحَسَن أَنَّهُ قَالَ طَلاق الْحَامِل مَكْرُوه" اهـ .
وابن القيم في تهذيب السنن :
وَقَوْله " لِيُطَلِّقهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلا " دَلِيل عَلَى أَنَّ الْحَامِل طَلاقهَا سُنِّيّ اهـ .
وقد سبق في السؤال رقم (12287) فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – في حكم طلاق الحامل .
الإسلام سؤال وجواب
واسأل الله لنا ولكم ان يمن علينا بحسن الخاتمة والفوز بالجنة شكرا تم التقييم باذن الله
الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا
قد يهمك أيضًا
عدد الإجابات: 3
عدد الزيارات: 142
عدد الإجابات: 1
عدد الزيارات: 637
عدد الإجابات: 11
عدد الزيارات: 1794
عدد الإجابات: 1
عدد الزيارات: 197
عدد الإجابات: 3
عدد الزيارات: 749
عدد الإجابات: 3
عدد الزيارات: 1219
عدد الإجابات: 10
عدد الزيارات: 488
عدد الإجابات: 6
عدد الزيارات: 202
|
|