اعتمر الرسول أربع عمر آخرهم آخرهم آخرهم آخرهم آخرهم عمرة ججة الوداع
فمن صحيح وضعيف سنن أبي داود - الألباني - (4 / 493)
1993 حدثنا النفيلي وقتيبة قالا حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر عمرة الحديبية والثانية حين تواطئوا على عمرة من قابل والثالثة من الجعرانة والرابعة التي قرن مع حجته .
تحقيق الألباني :صحيح.
فمتى بدأ الإعتمار من المدينة عندما فرض الحج في السنة السادسة من الهجرة وأحصر عنها فقضاها السنة السابعة وحج فعليا في السنة العاشرة وأمر على على الحج السنة الثامنة والتاسعة .
لكن قبل فرض الحج حج النبي حجتين قبل هجرته ولا يثبت ذلك كثير من العلماء .
ومن السنة نورد حديث الجامع الصغير :
ــ تابعوا بين الحج و العمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد .
تخريج السيوطي
(ن) عن ابن عباس.
تحقيق الألباني
(صحيح) انظر حديث رقم: 2900 في صحيح الجامع.
وللحديث بحور فالعمرة سنويا لابأس بها لكن لا تكرر العمرة وهكذا فعل النبي في عمر ذي القعدة على مدار ثلاث سنوات لكنها سنة غير واجبة فلم يعتمر السنة التاسعة أو هكذا قيل وذكرت عمرة في رجب .
والعمرة من الحج في أشهر الحج . قال تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (196) الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ (197) [البقرة : 196 - 197].
والتمام لاحج بلا عمرة بل من الحديث :
ــ دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة .
تخريج السيوطي
(م د) عن جابر (د ت) عن ابن عباس مرسلا.
تحقيق الألباني
(صحيح) انظر حديث رقم: 3373 في صحيح الجامع.
فالمتابعة تعنى جواز العمرة في غير أشهر الحج وفي أشهر الحج ولمرة سنويا .
ومن أكثر فليلاحظ شرط القرآن الكريم في تعريف العمرة قال تعالى:لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا (27) [الفتح : 27].فالعمرة دخول المسجد الحرام ونهايتها الحلق وإلا التقصير.والدخول أول مرة للفظ إن شاء الله يقتضى تحية المسجد والطواف والتركع عقب الطواف هما حق المسجد وللفظ الأمن يقتضى شرب الماء فيه من زمزم والسعي بالصفا والمروة والتى نص عليها منفردة قال تعالى:) إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (158) [البقرة : 158].فلاحج بلا سعي ولا عمرة بلا سعى.ولا تمام للعمرة إلا بأربع الإحرام والطواف والسعي والحلق .
وعموم الحديث : ــ العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما من الذنوب و الخطايا و الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة .
تخريج السيوطي
(حم) عن عامر بن ربيعة.
تحقيق الألباني
(صحيح) انظر حديث رقم: 4135 في صحيح الجامع.
لكن لعموم اللفظ قيد بما ورد سنويا ولا اتتكلم عن العمرة عنك وعن غيرك ولكن هو في تكرار العمرة عن نفس الشخص أنت أو عن غيرك في نفس السفرة .
وعامة قالوا شهريا وللتقيد بكتاب الله في وجوب الحلق والشهر أدنى حممة الشعر حتى يحلق فهو ما أورد الشافعي :
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه اعتمر في كل شهر مرة،
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا حمم رأسه خرج فاعتمر،
فلا تفعل أدنى من ذلك لكن عند جمع أحرامي الحج والعمرة فلا حرج في سفرة واحدة .
فهل تظن المتابعة وجواز تتابع العمر يقتضى الحج أولا وأطلت حتى تتابع الموضوع من جوانبه كلها .