الحقنة في الوريد ومحلول الجلوكوز أثناء الصيام
عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي:
1 - هل يبطل الصيام إعطاء الحقنة في الوريد؟
2 - هل يبطل الصيام إعطاء محلول الجلوكوز -نوع من السكر- في الوريد كعلاج أو كمحلول لإذابة الأدوية وكذا محلول الملح -السالاين- كمحلول لإذابة الأدوية التي تعطى في الوريد؟
أجابت اللجنة عن السؤالين بما يلي:
إعطاء الحقنة الدوائية أو الغذائية من الجلوكوز أو محلول الملح في الوريد لا يفطر، ولكن يحسن أن لا يتخذ ذلك حيلة لدفع الجوع، وذلك لأن المفطر هو ما وصل إلى الجوف أو الدماغ من فتحة طبيعية أو مباشرة، والله أعلم.
وجاء في الفتوى رقم 4/28ع/99 ما يلي:
حقن الإبرة في رمضان
الإبرة إذا كانت في العضل أو في الوريد أو في جدار البطن ولم تصل إلى الجهاز الهضمي مباشرة فإنها لا تفطر الصائم، أما إذا وصلت إلى الجهاز الهضمي مباشرة فإنها مفطرة إذا كانت أثناء النهار.
فإذا كان الصوم لا يضر بالمستفتية بحسب إخبار طبيب مسلم عدل فإن عليها أن تصوم وتأخذ الإبرة في الليل إذا كان في داخل المعدة، ولا بأس بأخذها في النهار أيضاً إذا كانت في العضل أو في الوريد أو في جدار البطن.
أما إذا كان الصوم يضرها بحسب إخبار ذلك الطبيب أو لم يمكن أخذ الإبرة في الليل وهي في المعدة أو في الجهاز الهضمي مباشرة فإن لها أن تفطر، ثم إن كان مرضها يرجى الشفاء منه وجب عليها قضاء ما أفطرته بعد شفائها، وإن كان الشفاء منه غير مرجو فإنها تفدي ما أفطرته من الأيام، كل يوم بإطعام مسكين، والله أعلم.